responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 359
بما يسمّى غسلاً [1] ولا يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذّكر ، والاُنثى ، والخنثى [2] كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد [3] وفي مخرج الغائط مخيّر [4] بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيه إلى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مع أنه لم يذكر في الكلام يحتاج إلى قرينة معينة ولا قرينة عليه .


[1] لموثقة يونس وصحيحة زرارة المتقدِّمتين[1] وغيرهما من الأدلّة القائمة على اعتبار الغسل في تطهير المتنجِّسات .

[2] لاطلاق الأخبار الدالّة على التعدّد ، نعم لو بنينا على كفاية المرة في المقام لاختص ذلك بالرجال ، وذلك لأن عمدة الدليل على هذا القول روايتان إحداهما : موثقة يونس بن يعقوب . وثانيتهما : رواية نشيط وهما مختصتان بالرجال .
أمّا الموثقة فبقرينتين إحداهما : قوله (عليه السلام) "يغسل ذكره" وثانيتهما قوله : "ويذهب الغائط" وذلك لأن الاذهاب بمعنى الازالة ولو بالتمسح بالخرق والمدر ، والاستنجاء بغير الماء إنما يتم على الأغلب في الرجال ، لأن من البعيد في النساء أن لا يصل بولهن إلى حواشي مخرج الغائط ، ومعه لا يكتفى بالتمسح في الاستنجاء منه . وعلى الجملة إن موردها الذكر فهي مختصة بالرجال ، نعم لو كان مورد الموثقة شيئاً قابل التحقق في النساء تعدينا من الذّكر إلى الاُنثى أيضاً بقاعدة الاشتراك في التكليف كما إذا كان السؤال فيها عن الغسل . وأمّا الرواية فاختصاصها بالرجال أظهر من سابقتها لقوله (عليه السلام) فيها : "مثلا ما على الحشفة من البلل" .

[3] كل ذلك لاطلاق الأخبار ، نعم لو قلنا بكفاية المرّة في مخرج البول اختص ذلك بالمخرج الطبيعي ، لورود الروايتين المتقدمتين في الذّكر والحشفة ولا مناص معه من الالتزام بالتعدد في غير المخرج الطبيعي والخنثى .

[4] لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "لا صلاة إلاّ بطهـور
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المتقدِّمتان في ص 352 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست