responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 358
والأفضل ثلاث [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في مطلق النجاسات ، وذلك لما فرضناه من أنها كالأدلة الدالّة على التعدّد منصرفة إلى النجاسات الخارجية ، ولا تشمل البول الخارج من الجسد ، فاذا وصلت النوبة إلى الاُصول العملية ، فعلى ما سلكه المشهور من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لا بدّ من الالتزام بالتعدد ، إذ بعد الغسلة الواحدة نشك في طهارة مخرج البول وعدمها ومعه يجري استصحاب النجاسة ما لم يقطع بالارتفاع ، وأما بناء على مسلكنا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لابتلائه بالمعارض دائماً ، فبعد الغسلة الواحدة إذا شككنا في نجاسة المخرج رجعنا إلى قاعدة الطهارة ، وبها يقتصر في تطهير مخرج البول على الغسل مرة .


[1] لما رواه زرارة قال : "كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق" [1] وعن المنتقى أن ضمير "كان" عائد إلى أبي جعفر (عليه السلام)
[2] وقوله "كان" يدل على أنه (عليه السلام) كان مستمراً على الثلاث ، وهذا يكشف عن رجحانه لأنه لولاه لم يكن وجه لاستمراره (عليه السلام) عليه ، نعم لو كان صدر ذلك منه (عليه السلام) مرة أو مرتين لم يستكشف به الرجحان أبداً .
ثم إن المدرك في إسناد الرواية إلى أبي جعفر (عليه السلام) شـهادة المنتقى كما مرّ ولا ندري من أين جاء به ، لأن زرارة لجلالته وعلو منزلته وإن كان لا يروي عن غير المعصوم (عليه السلام) إلاّ أن تعيينه في أبي جعفر (عليه السلام) يحتاج إلى قرينة ، لأنه عاصر كلاًّ من الباقر والصادق (عليهما السلام) ولا دليل على تعيين المروي عنه في أحدهما (عليهما السلام) وربما احتمل رجوع الضمير في "قال" إلى أبي جعفر (عليه السلام) وفي "كان" إلى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولا نرى لهذا الاحتمال وجهاً يقتنع به ، لأن الرواية مروية عن زرارة وظاهرها أنه الفاعل لـ "قال" فارجاع الضمير
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 1 : 344 / أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 6 .

[2] منتقى الجمان 1 : 106 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست