responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 357
الاقتصار على الغسل مرة واحدة .
والجواب عن ذلك ، أن الصحيحة إنما سيقت لبيان الفارق بين المخرجين وأن مخرج الغائط يكفى فيه التمسح بالأحجار دون مخرج البول ، ولم ترد لبيان كفاية المرة في البول . هذا مضافاً إلى أنها على تقدير إطلاقها كرواية نشيط المتقدِّمة وغيرها لا بدّ من أن يقيد بما دلّ على لزوم التعدّد في البول كما مر .
وعلى الجملة : أن التعدّد في غسل مخرج البول لو لم يكن أقوى فلا أقل أنه أحوط .
تتميم : لقد تلخص عمّا سردناه أن الأخبار المستدل بها على كفاية المرة بين ما ليس بصدد البيان من تلك الناحية كصحيحة زرارة وغيرها ، وبين ما لا يعتمد على سنده على تقدير دلالته . بقي الكلام في صحيحة البزنطي المتقدِّمة وغيرها من الأخبار الواردة في تعدد الصب أو الغسل فيما أصابه البول ، فان منعنا دعوى انصرافها إلى إصابة البول للجسد من غير الجسد ـ كما عرفت ـ فلا كلام فيما قويناه آنفاً من اعتبار التعدّد في مخرج البول ، وأما لو قلنا بانصراف الأخبار إلى إصابة البول من غير الجسد ـ كما لعلّه معنى الاصابة في صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ...." [1] لوضوح أن الاصابة لا يمكن أن يراد بها ما يعم إصابة البول الخارج من الجسد للجسد ، حتى يشمل مخرج البول ، فان قرضه بسبب البول يستلزم انعدامه متدرجاً ـ فيمكننا الاستدلال على اعتبار التعدّد بأن الأمر بالغسل إرشاد إلى النجاسة ـ كما مرّ غير مرّة ـ ولا فرق في نجاسة البول حسبما هو المرتكز في الأذهان بين مخرج البول وغيره .
ثم لو تنزلنا عن ذلك أيضاً ومنعنا ارتكاز التسوية بين البول الخارج من الجسد والطارئ من غيره ـ ولو باحتمال الفرق بينهما لدى العرف ـ فلا محالة تصل النوبة إلى الاُصول العملية ، لعدم جواز التمسك باطلاق الأدلّة الدالّة على كفاية الغسلة الواحدة
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 1 : 133 / أبواب الماء المطلق ب 1 ح 4 ، 350 / أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست