responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 344
[ 437 ] مسألة 17 : الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاستدلال به على وجوبهما ، وذلك لضعفها بعيسى بن عبدالله وغيره ، ولعدم دلالته على وجوبهما بالمعنى المقصود في المقام ـ أعني مواجهة المشرق أو المغرب ـ لأنهما بمعنى الميل إليهما والانحراف عن القبلة ، وبهذا المعنى يستعملان اليوم في عرفنا ، فيتحققان في أمثال بلادنا بالميل إلى طرفي الشرق أو الغرب .


[1] والوجه في ذلك ، أما بناء على أن مدركهما الاجماع والتسالم ، فلأن المقدار المتيقن منهما حرمة الاستقبال والاستدبار في البول والغائط المعتادين ، وقيامهما على حرمتهما في من تواتر بوله أو غائطه غير معلوم .
وأما بناء على أن المدرك هو الأخبار ، فلأن ما يصدر من المتخلي مستقبل القبلة أو مستدبراً لها ، أمران أحدهما : الاستقبال واستدبار القبلة . وثانيهما : التبوّل والتغوّط فان كان المحرّم في حقه هو استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ، فمن تواتر بوله أو غائطه مشمول للأخبار الناهية عنهما ، لأن مركز الحرمة أمر اختياري له وهو استقباله واستدباره ، وإن كان البول والغائط خارجين عن تحت قدرته .
وأما لو كان المحرم على المتخلي هو التبوّل والتغوّط مستقبل القبلة أو مستدبراً لها ـ كما هو مدلول النصوص ـ فالأخبار لا تشمل المقام ، ولا يحرم على من تواتر بوله أو غائطه استقبال القبلة واستدبارها ، لأن الأفعال الصادرة عن المكلفين إنما تتصف بالحرمة أو غيرها إذا كانت اختيارية لفاعلها ، والتبوّل والتغوّط إنما يصدران عمن تواتر بوله أو غائطه لا بالاختيار ، فلا يتصفان بالحرمة في حقه ، فما أفاده الماتن (قدس سره) هو الصحيح ، ومع ذلك فالأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان ، وفي غير ذلك لا يحرم للقطع بعدم حرمتهما في حقه زائداً على إمكانه ووسعه ، وإلاّ لاستلزم العسر والحرج المنفيين في الشريعة المقدّسة .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست