responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 343
ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان [1] نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع [2] .
[ 436 ] مسألة 16 : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشارع وعدم رضائه بصـدورها ولو من غير المكلّفين، وذلك كما في النفـوس والأعراض والأموال الخطيرة ، فاذا أراد تزويج امرأة وعلمنا أنها اُخته ، أو أراد قتل شخص باعتقاد أنه سبع أو كافر وعلمنا أنه مؤمن محرم القتل ، وجب ردعه عن عمله وإن كان مستنداً في عمله ذلك إلى حجة معتبرة .
وأما لو كان المكلف جاهلاً بالحكم ولم يكن جهله رافعاً للحرمة الواقعية ـ كما في موارد الغفلة والنسيان ـ فيجب ارشاده من باب وجوب البيان وتبليغ الأحكام الشرعية وحفظها عن الانطماس والاندراس .


[1] لأنه من السؤال عن الموضوع الخارجي ولا يجب فيه البيان . نعم لو سأل عن حكمها لوجب الجواب والبيان ، لوجوب تبليغ الأحكام وإرشاد الجهال .

[2] كما لو عيّن القبلة في غير جهتها ليبول إلى جهة القبلة ، نظير ما إذا قدّم طعاماً نجساً للجاهل ليأكله ، وقد ذكرنا في بحث المياه أن الشارع إذا نهى المكلف عن عمل دلّنا ذلك بحسب الارتكاز على أن مبغوض الشارع مطلق الوجود ، بلا فرق في ذلك بين إيجاده بالمباشرة وإيجاده بالتسبيب ، فايجاد البول إلى القبلة بالتسبيب كاصداره بالمباشرة حرام .

[3] أما إذا كان المدرك هو التسالم والاجماع ، فلأنه لا إجماع ولا تسالم على حرمة التخلي منحرفاً عن القبلة إلى الشرق أو الغرب ، لاختصاصهما بالتخلي إلى القبلة فحسب . وأما إذا كان المدرك هو الروايات ، فلأنها إنما دلت على حرمة استقبال القبلة واستدبارها ، ولا دلالة لها على وجوب التشريق أو التغريب . وما ورد في بعض النصوص من قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) "ولكن شرّقوا أو غرّبوا" [1] غير صالح
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وهو رواية عيسى بن عبدالله الهاشمي عن أبيه عن جده المروية في الوسائل 1 : 302 / أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 5 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست