responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 331
في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر[1] ويجب الغض عنها ، لأن جواز النظر معلّق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بدّ من إثباته . ولو رأى عضواً من بدن انسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر[2] وإن كان الأحوط الترك .
[ 432 ] مسألة 12 : لا يجـوز للرجل والاُنثى النظر إلى دبر الخنثى [3] وأمّا قُبْلها [4] فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما ، للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال (

([1]) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] للشك في زوجية ذي العورة أو مملوكيته والأصل عدمهما ، والسر في ذلك أن الرخصة والجواز قد تعلقا على عنوان الزوجية أو المملوكية أو غيرهما من العناوين الوجودية ، ومعه لا مناص من إحرازها في الخروج عن الالزام والتكليف .

[2] للشك في الموضوع ، وأصالة البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه هي المحكّمة وقتئذ .

[3] لأنه عورة على كل حال .

[4] إن قلنا إن الخنثى طبيعة ثالثة اجتمعت فيها الاُنوثة والذكورة ، فهي امرأة ورجل ولها آلتهما ، وأن الانسان قد يكون ذا آلة واحدة اُنوثية أو ذكورية ، وقد يكون ذا آلتين ، فلا شبهة في حرمة النظر إلى إحليلها وبضعها لأنهما عورتان حقيقة .
وأما لو قلنا إنها مرددة بين الرجال والنساء وليست طبيعة ثالثة ، كما هو المستفاد من الآيات المباركة : (يَهَبُ لِمَن يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشاءُ الذُّكُورَ )
[2] (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشاءُ عَقِيماً )
[3] (مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِن ذَكَر أَوْ أُنثى
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا إذا نظر إلى مماثل عورته ، وأما في غيره فلا علم بكونه عورة ، نعم إذا كان الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شيء منهما للعلم الاجمالي بكون أحدهما عورة .

[2] الشورى 42 : 49 .

[3] الشورى 42 : 50 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست