في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر[1] ويجب الغض عنها ، لأن جواز النظر معلّق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بدّ من إثباته . ولو رأى عضواً من بدن انسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر[2] وإن كان الأحوط الترك .
[ 432 ] مسألة 12 : لا يجـوز للرجل والاُنثى النظر إلى دبر الخنثى [3] وأمّا قُبْلها [4] فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما ، للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال ( ([1]) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] للشك في زوجية ذي العورة أو مملوكيته والأصل عدمهما ، والسر في ذلك أن الرخصة والجواز قد تعلقا على عنوان الزوجية أو المملوكية أو غيرهما من العناوين الوجودية ، ومعه لا مناص من إحرازها في الخروج عن الالزام والتكليف .
[2] للشك في الموضوع ، وأصالة البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه هي المحكّمة وقتئذ .
[4] إن قلنا إن الخنثى طبيعة ثالثة اجتمعت فيها الاُنوثة والذكورة ، فهي امرأة ورجل ولها آلتهما ، وأن الانسان قد يكون ذا آلة واحدة اُنوثية أو ذكورية ، وقد يكون ذا آلتين ، فلا شبهة في حرمة النظر إلى إحليلها وبضعها لأنهما عورتان حقيقة .
وأما لو قلنا إنها مرددة بين الرجال والنساء وليست طبيعة ثالثة ، كما هو المستفاد من الآيات المباركة : (يَهَبُ لِمَن يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشاءُ الذُّكُورَ ) [2] (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشاءُ عَقِيماً ) [3] (مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِن ذَكَر أَوْ أُنثى
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] هذا إذا نظر إلى مماثل عورته ، وأما في غيره فلا علم بكونه عورة ، نعم إذا كان الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شيء منهما للعلم الاجمالي بكون أحدهما عورة .