responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 330
[ 430 ] مسألة 10 : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط التستّر [1]
[ 431 ] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه [2] وإن علم أنها من إنسان وشك في أ نّها من صبي غير مميِّز أو من بالغ أو مميِّز ، فالأحوط ترك النظر(

([1])
[3] وإن شكّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ذهب المحقق الهمداني (قدس سره) إلى أن وجوب التحفّظ على المكلف موقوف على علمه بوجود ناظر بالفعل ، أو بتجدده حال انكشاف عورته ، فمع الشك في وجوده أو الظن به يجوز كشف العورة لأصالة البراءة عن حرمته
[2] .
إلاّ أن دقيق النظر يقتضي خلافه وعدم جريان البراءة في المقام ، وذلك لأن الأمر في قوله تعالى (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) إنما تعلق بالمحافظة ، وقد اُخذ في مفهوم المحافظة احتمال ما ينافي صدقها ، بحيث لو لم يعتن بالاحتمال صدق ترك المحافظة لدى العرف مثلاً لو احتمل تلف الأمانة على تقدير وضعها في مكان كذا ، ومع ذلك وضعها فيه كان ذلك مصداقاً لترك المحافظة على الأمانة ، فليس له حينئذ التشبث باستصحاب عدم مجيء السارق أو عدم تلف المال بنفسه ، فالمحافظة لا تصدق إلاّ بسد أبواب الاحتمال ، فاذا لم يستر عورته في موارد الشك في وجود الناظر صدق عدم التحفظ على عورته .
وعلى الجملة مقتضى المحافظة التستر في كل مورد احتمل فيه الناظر المحترم ، فمع الشك لا مناص من الاحتياط بل يمكن الجزم بوجوب التستر كما عرفت .

[2] للشك في موضوع الحكم وهو العورة ، ومعه تجري البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه .

[3] والأقوى جوازه ، لاستصحاب عدم بلوغ الصبي حدّ التمييز .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا بأس بترك الاحتياط .

[2] مصباح الفقيه (الطهارة) : 82 السطر 14 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست