responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 329
[ 429 ] مسألة 9 : لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ، بل يجب عليه التعـدِّي عنه أو غضّ النظر [1] وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس [2] ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والشعاع في الأجسام الشفافة والصقيلة التي منها الماء والمرآة بعد ما خرج مستقيماً عن العين يقع على تلك الأجسام الشفافة ، ثم ينكسر فيرد منها أيضاً مستقيماً إلى المرئي وذي الصورة ، وعلى ذلك يقع النظر على نفس العورة حقيقة .
وثانيهما : العلم بعدم الفرق بين النظر إلى ذي الصورة وصورته لأنها هو هو بعينه ، فالنظر إلى المرأة وصورتها سيان بالارتكاز ، وعلى ذلك لو لم نقل بخروج الشعاع والانكسار وقلنا إن المشاهد في الماء أو المرآة صورة العورة مثلاً قد انطبعت فيهما ، لا أن المشاهد هي العورة نفسها ، أيضاً يمكننا الحكم بحرمة النظر إلى العورة فيهما ، لعدم الفرق بين رؤية الشيء ورؤية صورته بالارتكاز .
وأما إذا أنكرنا الانكسار والشعاع ونفينا العلم بمساواة النظر إلى الصورة وصاحبها ـ وإن كان بعيداً في نفسه ـ فلا مناص من الالتزام بجواز النظر إلى العورة في المرآة أو الماء ، وبذلك يتضح أن النظر إليها من وراء الشيشة والنظر إليها في الماء أو المرآة من واديين ، وليست الحرمة في كليهما مبتنية على الأمرين المتقدِّمين .


[1] لعلّه أراد بذلك حرمة الوقوف في مفروض المسألة عقلاً ، لتوقف الامتثال على ترك الوقوف في ذلك المكان ، ومعه يستقل العقل بحرمة الوقوف حتى يتمكن المكلف من الامتثال . وأما لو أراد حرمة الوقوف شرعاً ، بدعوى أنه مقدمة للحرام وهي محرمة إذا قصد بها التوصل إلى الحرام أو كانت علة تامة له ـ كما ادعوه ـ فيندفع بما قدمناه في محله من أن مقدمة الحرام ليست محرمة مطلقاً ، قصد بها التوصل إلى الحرام أم لم يقصد ، كانت علة تامة له أم لم تكن [1] .

[2] لعدم الاعتبار بالظن وحكمه حكم الشك ، وهو مورد لأصالة البراءة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] محاضرات في اُصول الفقه 2 : 439 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست