والاغتسال منهما [1] بل ينتقل إلى التيمم .
[ 417 ] مسألة 20 : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه" [1] . [1] لعدم اضطراره إليهما ، فاستعمال أواني الذهب والفضة في الغسل أو الوضوء باق على حرمته ، ومع حرمة المقدمة ومبغوضيتها لا تجب العبادة المتوقفة عليها بوجه . بل لا تصح أيضاً إلاّ على الترتب على ما عرفت . نعم لو اضطر إلى خصوص التوضؤ منهما أو إلى جامع التوضؤ وغيره ، كما إذا اضطر إلى إفراغهما شيئاً فشيئاً وهو يحصل بالتوضؤ منهما وبالاغتراف صحّ وضوءه وغسله ، لعدم حرمة مقدمتهما وإباحتهما في نفسهما .
[2] وهذا لا لأن أدلّة حرمة الغصب بلسان "لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفسه" [2] "ولا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه" [3] وهي أقوى دلالة من الأدلّة الدالّة على حرمة استعمال الآنيتين ، حيث إنها بلسـان "لا ينبغي" أو "الكراهة" كما تقدم ، والنهي إنما ورد في بعضها ، وذلك لأن الأقوائية في الدلالة أو
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 5 : 482 / أبواب القيام ب 1 ح 6 ، 7 ، 23 : 228 / أبواب كتاب الايمان ب 12 ح 18 .