responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 311
والاغتسال منهما [1] بل ينتقل إلى التيمم .
[ 417 ] مسألة 20 : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه"

[1] .
[1] لعدم اضطراره إليهما ، فاستعمال أواني الذهب والفضة في الغسل أو الوضوء باق على حرمته ، ومع حرمة المقدمة ومبغوضيتها لا تجب العبادة المتوقفة عليها بوجه . بل لا تصح أيضاً إلاّ على الترتب على ما عرفت . نعم لو اضطر إلى خصوص التوضؤ منهما أو إلى جامع التوضؤ وغيره ، كما إذا اضطر إلى إفراغهما شيئاً فشيئاً وهو يحصل بالتوضؤ منهما وبالاغتراف صحّ وضوءه وغسله ، لعدم حرمة مقدمتهما وإباحتهما في نفسهما .

[2] وهذا لا لأن أدلّة حرمة الغصب بلسان "لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفسه"
[2] "ولا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه"
[3] وهي أقوى دلالة من الأدلّة الدالّة على حرمة استعمال الآنيتين ، حيث إنها بلسـان "لا ينبغي" أو "الكراهة" كما تقدم ، والنهي إنما ورد في بعضها ، وذلك لأن الأقوائية في الدلالة أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 5 : 482 / أبواب القيام ب 1 ح 6 ، 7 ، 23 : 228 / أبواب كتاب الايمان ب 12 ح 18 .

[2] الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلي ب 3 ح 1 .

[3] الوسائل 9 : 540 / أبواب الأنفال ب 3 ح 7 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست