responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 312
السند إنما هي من المرجحات في المتعارضين وأما في باب التزاحم الذي لا تنافي ولا تكاذب فيه بين الدليلين بحسب الجعل ـ لامكان ثبوت المتزاحمين كليهما في الشريعة المقدّسة ، نعم قد يكونان متنافيين في مرحلة الامتثال من جهة عجز المكلف عن صرف قدرته في امتثالهما ـ فلا تكون الأقوائية في الدلالة أو السند موجبة لتقديم أحدهما على الآخر ، بل قد يتقدم أضعفهما دلالة أو سنداً على أقواهما من الجهتين لأهميته بحسب الملاك ، ومن هنا قد تتقدم السنة على الكتاب عند تزاحمهما كما إذا كان مدلولها أهم وأقوى بحسب الملاك ، ومقامنا هذا من هذا القبيل حيث لا تعارض ولا تكاذب بين أدلّة حرمة الغصب وأدلة حرمة استعمال الآنيتين ، فان كلتا الحرمتين ثابتتان في الشريعة المقدّسة إلاّ أن المكلف في خصوص المقام غير قادر على امتثالهما معاً ، لفرض اضطراره إلى الشرب من الآنية المغصوبة أو من آنيتهما ، ومع التزاحم لا قيمة لأقوائية الدلالة أو السند ، هذا .
على أن "لا ينبغي" أو "الكراهة" على ما قدمناه لا يقصران في الدلالة على الحرمة عن قوله : "لا يجوز" أو "لا يحل" . أضف إلى ذلك أن الأدلّة غير منحصرة بالأخبار المشتملة على "لا ينبغي" و "الكراهة" لما تقدّم[1] من أن جملة من الأخبار الواردة هناك تشتمل على لفظة النهي ، فليراجع .
بل الوجه في ذلك أن حقوق الناس أهم من حقوق الله سبحانه ، فكلما دار الأمر بينها وبين حق الله محضاً تقدمت حقوق الناس لأهميتها ، فهي الأولى بالمراعاة عند المزاحمة ، وبما أن حرمة استعمال الآنيتين من حقوق الله المحضة بخلاف حرمة التصرّف في المغصوب ، لأن فيها حق الناس أيضاً ، فلا محالة تتقدّم الحرمة فيه على الحرمة في الآنيتين ، لأن حق الناس إذا كان محرز الأهمية من حق الله سبحانه فلا كلام في تقدّمه ، وإذا كان مشكوك الأهمية فالأمر أيضاً كذلك ، للقطع بعدم الأهمية في حق الله سبحانه ، فهما إما متساويان أو أن حق الناس أهم ، ومع كون أحد المتزاحمين محتمل الأهمية يتقدّم على ما لا يحتمل فيه الأهمية .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] في ص 278 الطائفة الاُولى .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست