responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 282
والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات [1] حتى وضعها على الرفوف (

([1]) للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها ، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استعمال الأواني المذكورة أكلاً كذلك تشمل استعمالها بحسب الشرب ، لأن الاناء هو ما يستعمل في الأكل والشرب فصح أن الطائفتين تدلاّن على حرمة الأكل والشرب في الأواني المذكورة ، ويؤيدها جملة من الروايات الناهية عن الشرب في آنية الذهب والفضة
[2] إلاّ أن أسنادها غير نقية عن المناقشة ومن ثمة جعلـناها مؤيدة للمدعى هذا كله في حرمة الأكل والشرب من الآنيتين .
وقد تلخص أن مقتضى الأخبار المتقدِّمة حرمة الأكل والشرب من أواني الذهب والفضة وإن لم يصدق عليهما استعمال الاناء ، نظراً إلى أن استعماله إنما هو بتناول الطعام أو الشراب منه وأما أكله أو شربه بعد ذلك فهما أمران آخران وغير معدودين من استعمال الاناء . وكيف كان فهما محرمان صدق عليهما الاستعمال أم لم يصدق .
[1] المعروف بين الأصحاب (قدس سرهم) تعميم الحكم بالحرمة بالنسبة إلى سائر الاستعمالات من الوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها مما يعد استعمالاً للآنية . بل عن بعضهم دعوى الاجماع في المسألة ، وهو إن تمّ فلا كلام وأما لو ناقشنا في ذلك إما لأن الاجماع محتمل المدرك وإما لعدم ثبوته في نفسه ولو لاقتصار بعضهم على خصوص الأكل والشرب وعدم تعرضه لغيرهما ، فلا يمكن المساعدة على ما التزموه بوجه لضعف مستنده حيث استدلوا على ذلك :
تارة برواية موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال : "آنية الذّهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون"
[3] فان المتاع بمعنى ما ينتفع به ومنه متاع
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده محل إشكال بل منع ، نعم الاجتناب أحوط وأولى .

[2] كحديث المناهي ورواية مسعدة المرويتين في الوسائل 3 : 508 / أبواب النجاسات ب 65 ح 9 ، 11 .

[3] الوسائل 3 : 507 / أبواب النجاسات ب 65 ح 4 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست