responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 281
(قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنبَغِي لاَِحَد مِن بَعْدِي )[1] وغير ذلك من الآيات، لأنها إنما استعملت فيها بمعنى ما لا يتيسر ، لا بمعنى ما يكره وما لا يليق ، فهي على ذلك قد استعملت في الموثقة بمعنى الحرمة كما قد استعملت بهذا المعنى في قوله (عليه السلام) "فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً" [2] أي لا يتيسر لك نقض اليقين بالشك لا أنه لا يناسبك ولا يليق لك .
نعم ، يمكن أن يقال إنها وإن كانت بمعنى الحرمة لغة إلاّ أنها ظاهرة في عصرنا في المعنى المصطلح عليه أعني الكراهة والأمر غير المناسب ، وبما أن تاريخ النقل إلى المعنى المصطلح عليه غير معيّن ولا ندري أنه كان متقدماً على عصر الصدور أم كان متأخراً عنه فلا محالة تكون مجملة . والمتلخص أن الرواية إما ظاهرة في الحرمة أو أنها مجملة وعلى كلا التقديرين لا مجال لدعوى كونها قرينة على التصرف في الأخبار الناهية المتقدِّمة وحملها على الكراهة ، هذا والذي يسهّل الخطب أن المسألة متسالم عليها بين الأصحاب ولا خلاف في حرمة الأكل والشرب في أواني النقدين .
بقيت شبهة وهي أن مقتضى الأخبار المتقدِّمة حرمة الأكل في أواني الذهب والفضة وحرمة الشرب في آنية الفضة ، وأما الشرب من آنية الذهب فلم يصرح بحرمته في الأخبار المتقدِّمة حتى بناء على أن "كره" بمعنى أبغض . نعم ورد ذلك في الطائفة الثالثة إلاّ أنكم ناقشتم في دلالتها بامكان دعوى إجمالها ، فما ادعيتم من أن الطائفة الاُولى والثانية تدلان على حرمة الأكل والشرب من أواني الذهب مما لا دليل عليه .
والجواب عنها مضافاً إلى أن المسألة متسالم عليها بينهم ، أن قوله (عليه السلام) "نهى عن آنية الذّهب والفضّة" وقوله : "عن آنية الذّهب والفضّة فكرههما ـ أي أبغضهما ـ " وغيرهما من الأخبار المتقدِّمة في الطائفتين مطلق ، فكما أنها تشمل
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] ص 38 : 35 .

[2] كما في صحيحة زرارة المروية في الوسائل 3 : 477 / أبواب النجاسات ب 41 ح 1 ، 3 : 482 / أبواب النجاسات ب 44 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست