responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 249
والخنزير [1] والكافر بلا رطوبة [2] وعرق الجنب من الحلال [3] وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار [4] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حديث الأربعمائة : "تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله وإن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء"

[1] ونحوها غيرها ، وحيث إن ملاقاة النجس مع الجفاف غير موجبة للسراية ، ووجوب الصبّ أو النضح خلاف المقطوع به حمل الأمر بهما في الأخبار على الاستحباب .
[1] ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : "سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله"
[2] وغير ذلك من الأخبار .

[2] كما ورد في مصححة الحلبي قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال : يرش بالماء"
[3] المحمولة على الاستحباب إذا لم يعلم ملاقاته الثوب عن رطوبة ، وحيث إن المجوسي لا خصوصية له فيتعدّى عنه إلى غيره من أصناف الكفار .

[3] لموثقة أبي بصير قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ؟ فقال : لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل"
[4] .

[4] لقوله (عليه السلام) في حسنة محمّد بن مسلم المتقدِّمة : "فان شككت فانضحه" .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 3 : 417 / أبواب النجاسات ب 12 ح 11 .

[2] الوسائل 3 : 417 / أبواب النجاسات ب 13 ح 1 .

[3] الوسائل 3 : 519 / أبواب النجاسات ب 73 ح 3 .

[4] الوسائل 3 : 446 / أبواب النجاسات ب 27 ح 8 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست