والخنزير [1] والكافر بلا رطوبة [2] وعرق الجنب من الحلال [3] وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار [4] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حديث الأربعمائة : "تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله وإن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء" [1] ونحوها غيرها ، وحيث إن ملاقاة النجس مع الجفاف غير موجبة للسراية ، ووجوب الصبّ أو النضح خلاف المقطوع به حمل الأمر بهما في الأخبار على الاستحباب . [1] ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : "سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله" [2] وغير ذلك من الأخبار .
[2] كما ورد في مصححة الحلبي قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال : يرش بالماء" [3] المحمولة على الاستحباب إذا لم يعلم ملاقاته الثوب عن رطوبة ، وحيث إن المجوسي لا خصوصية له فيتعدّى عنه إلى غيره من أصناف الكفار .
[3] لموثقة أبي بصير قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ؟ فقال : لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل" [4] .
[4] لقوله (عليه السلام) في حسنة محمّد بن مسلم المتقدِّمة : "فان شككت فانضحه" .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 3 : 417 / أبواب النجاسات ب 12 ح 11 .