responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 248
مع الرطوبة مع ظهور أثرها [1] والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة [2] . ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد ، كملاقاة الكلب [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستحباب جمعاً بينها وبين ما دلّ بصراحته على عدم وجوب الغسل من أبوالها . ويمكن المناقشة في ذلك بأن الأخبار الدالّة على نجاسة الأبوال المذكورة بالأمر بغسلها محمولة على التقيّة لذهاب جم غفير من العامّة

[1] إلى نجاسة البول من الحيوانات المكروه لحمها ، ومعه لا يبقى أي دليل على الحكم بالاستحباب .
[1] كما ورد في صحيحة علي بن جعفر قال : "سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلّى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره أنضحه بالماء"
[2] وحملت على الاستحباب لجملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على طهارتها وعدم وجوب الغسل من أثرها .

[2] لخبر خالد القلانسي قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) ألقى الذمي فيصافحني ، قال : امسحها بالتراب أو الحائط ، قلت : فالناصب ؟ قال : اغسلها"
[3] المحمول على الاستحباب لعدم سراية النجس مع الجفاف كما هو مفروض الرواية ، فانّه لولاه لم يكن وجه لقوله : "امسحها بالتراب وبالحائط" لتعيّن الغسل حينئذ ، وبما أن الرواية ضعيفة بعلي بن معمر فالحكم بالاستحباب يبتني على التسامح في أدلة السنن .

[3] ورد ذلك في صحيحة البقباق قال : "قال أبو عبدالله (عليه السلام) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافاً فاصبب عليه الماء ..."
[4] وفي
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قدّمنا أقوالهم في ذلك في شرح العروة 2 : 57 ، 385 .

[2] الوسائل 3 : 460 / أبواب النجاسات ب 33 ح 2 .

[3] الوسائل 3 : 420 / أبواب النجاسات ب 14 ح 4 .

[4] الوسائل 3 : 441 / أبواب النجاسات ب 26 ح 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست