[ 391 ] مسألة 4 : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية [1] .
[ 392 ] مسألة 5 : يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه كملاقـاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار [2] وملاقـاة الفأرة الحيّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الميتة بالدبغ . وفي بعضها : "والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللّحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان" [1] وقد ورد المنع عن السؤال في بعضها [2] فلا يعتنى معها باحتمال عدم التذكية أو كون الدباغة مطهرة عنده . وهذه المسألة قد تقدّمت في البحث عن نجاسة الميتة مفصّلاً [3] .
وهذا بخلاف اللحوم والجلود المأخوذة من غير المسلمين وأسواقهم لأنه إذا لم يكن هناك أمارة اُخرى على التذكية فمقتضى الاستصحاب عدمها ، إلاّ أن هذا الاستصحاب لا يترتّب عليه الحكم بنجاسة الجلود واللحوم وإنما يترتب عليه حرمة أكلها وعدم جواز الصلاة فيها ، وذلك لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة واستصحاب عدم التذكية لا يثبت كونها ميتة والتفصيل موكول إلى محلِّه . [1] مرّت الاشارة إلى ذلك في المسألة الثالثة من مسائل نجاسة البول والغائط فليراجع [4] .
[2] للأمر بغسلهما من أبوال الدواب الثلاث في جملة من الأخبار [5] المحمولة على
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 25 : 119 / أبواب الأطعمة المباحة ب 61 ح 5 .
[2] إسماعيل بن عيسى قال : "سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه" . الوسائل 3 : 492 / أبواب النجاسات ب 50 ح 7 .
[5] حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال : إغسله ، فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فان شككت فانضحه" وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل 3 : 407 / أبواب النجاسات ب 9 ح 5 وغيره .