responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 223
النجس هو العين الموجودة في الباطن ، أو على جسد الحيوان . وعلى هذا فلا وجه لعدّه من المطهِّرات . وهذا الوجه قريب جدّاً ([1]) .
وممّا يترتّب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأول ، فاذا لاقى شيئاً نجّسه ، بخلافه على الوجه الثاني فان الريق طاهر والنجس هو الدم فقط ، فان أدخل إصبعه مثلاً في فمه ، ولم يلاق الدم لم ينجس ، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجس ، وإلاّ فلا ينجس أصلاً إلاّ إذا أخرجه وهو ملوث بالدم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما البواطن ما دون الحلق فلا ينبغي الاشكال في عدم تنجسها بملاقاة النجاسة، بل ولا ثمرة للبحث في أنها تتنجس وتطهر بزوال العين عنها أو لا تتنجس من الابتداء للقطع بصحة الصلاة ممن أكل طعاماً متنجساً أو شرب ماء كذلك أو الخمر وهي موجودة في بطنه ، فالنزاع في ذلك لغو لا أثر له . وأما العموم المستفاد من موثقة عمار المتقدِّمة [2] فهو منصرف عن هذا القسم من البواطن جزماً ولا يتوهم شمولها لغسل البواطن بوجه .
وأما البواطن ما فوق الحلق كباطن الفم والأنف والعين والاُذن ، فان كانت النجاسة الملاقية لها من النجاسات المتكونة في الباطن كملاقاة باطن الأنف بدم الرعاف ، فلا شبهة في عدم تنجسها بذلك لما ورد في موثقة عمار الساباطي قال : "سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنـه يعني جوف الأنف ؟ فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه" [3] وهي تخصص العموم المستفاد من موثقة عمار المتقدِّمة ، لأنها تقتضي وجوب الغسل حتى إذا كان الملاقي من البواطن فوق الحلق ، وبهذه الموثقة يرتفع الأمر بالغسل في البواطن المذكورة، ومع ارتفاعه لا يبقى دليل على نجاسة داخل الأنف وأمثاله من البواطن، لأن
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] بل هو بعيد ، نعم هو قريب بالاضافة إلى ما دون الحلق .

[2] المتقدِّمة في ص 219 .

[3] الوسائل 3 : 438 / أبواب النجاسات ب 24 ح 5 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست