[ 386 ] مسألة 1 : إذا شك في كون شيء ([1]) من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول [1] من الوجهين ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النجاسة إنما تستفاد من الأمر بالغسل كما مر غير مرة .
وإذا كانت النجاسة خارجية ولم تكن من النجاسات المتكونة في الجوف كما إذا استنشق الماء المتنجِّس ، فقد ذكرنا في البحث عن نجاسة البول والغائط [2] أن الأجزاء الداخلية لا تتنجس بملاقاة النجاسة الخارجية ، إلاّ أن ذلك إنما يتم في القسم الأول من البواطن ، وأما القسم الثاني منها فمقتضى عموم موثقة عمار المتقدِّمة تنجسها بملاقاة النجاسة ، ولم يرد أي مخصص للعموم المستفاد منها بالاضافة إلى النجاسات الخارجية إلاّ أنها تطهر بزوال العين عنها ، وذلك للسيرة الجارية على طهارتها بذلك مؤيدة بروايتين واردتين في طهارة بصاق شارب الخمر ، إحداهما : ما رواه عبدالحميد بن أبي الديلم قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال : ليس بشيء" [3] وثانيتهما : رواية الحسن بن موسى الحناط قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال : لا بأس" [4] وعليه فهذا القسم من البواطن نظير بدن الحيوان لا أنها لا تتنجّس بالملاقاة أصلاً .
وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا وصلت نجاسة إلى فم أحد فانّه على القول بتنجس البواطن يتنجّس به الفم لا محالة وبه ينجس الريق الموجود فيه فاذا أصاب شيئاً نجّسه ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم تنجسها فان الريق والفم كملاقيهما باقيان على الطهارة . [1] بل على كلا الوجهين السابقين :
أمّا إذا قلنا بتنجس البواطن وطهارتها بزوال العين عنها فلأجل العلم بنجاسة
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن ، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين .