responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 162
سواء اسـتهلك أو بقي على حاله[1] ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه فلو وقع فيه ـ حال كونه خمراً ـ شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب (

([1])
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحملها على الكراهة . وعلى الجملة إن الأخبار تقتضي حلية الخلّ المستحيل من الخمر بالمعالجة أو بغيرها .
[1] لما عرفت من أن الأخبار الواردة في المقام دلت على طهارة الخلّ وحليته الفعليتين فيما إذا انقلب من الخمر بنفسها أو بالعلاج ، كما أنها باطلاقها دلت على أنه لا يفرق الحال في ذلك بين أن يكون ما به العلاج مستهلكاً في الخمر وبين ما إذا لم يكن كما إذا اُلقي عليها قطعة ملح أو ملح مدقوق إلاّ أنه لم تضمحل فيها بتمامه ، بل بقي منه مقدار من الخليط كالتراب أو الرمل أو نحوهما ، وهذا يدلنا على أن ما به العلاج في مفروض الكلام لا يمكن أن يكون باقياً على نجاسته ، لأن الطهارة الفعلية لا تجتمع مع نجاسته ، حيث إن ما به العلاج لو كان باقياً على نجاسته لتنجس به الخلّ ولم يمكن الحكم بطهارته بالانقلاب .

[2] لعلّه بدعوى أن الأخبار المتقدِّمة ناظرة بأجمعها إلى النجاسة الخمرية فحسب وقد دلّت على أنها ترتفع بالانقلاب ولا نظر لها إلى غيرها من النجاسات .
وفيه : أن الخمر من النجاسات العينية وهي غير قابلة لأن تتنجس ثانياً بملاقاة الأعيان النجسة أو المتنجسات ، كما أن نجاستها غير قابلة للاشتداد بالملاقاة ، لأن الغائط مثلاً لا تزيد نجاسته بملاقاة البول أو غيره ، وعليه لو صبّ بول أو نجس آخر على الخمر لم تزد نجاستها عما كانت ثابتة عليها قبل الصبّ وإنما نجاستها هي النجاسة الخمرية فحسب ، ومعه لا مانع من أن تشملها الأخبار ، فان نجاستها هي النجاسة الخمرية فقط ، هذا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم يتنجّس الاناء به .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست