عن أبي عبدالله (عليه السلام) "أنه قال في الرجل إذا باع عصيراً فحبسه السلطان حتى صار خمراً فجعله صاحبه خلاًّ ، فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به" [1] وفي بعض الأخبار أن الخلّ المستحصل من الخمر تقتل دواب البطن ويشد الفم[2] وفي آخر أنه يشد اللثة والعقل [3] .
الثانية : ما دلّ على طهارة الخمر وحليتها فيما إذا انقلبت خلاًّ بالعلاج ، كما عن السرائر نقلاً عن جامع البزنطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "أنه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلاًّ ، قال : لا بأس بمعالجتها ..."[4] وما رواه عبدالعزيز بن المهتدي قال : "كتبت إلى الرضا (عليه السلام) جعلت فداك العصير يصير خمراً فيصب عليه الخلّ وشيء يغيره حتى يصير خلاًّ ، قال : لا بأس به"[5] وحسنة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاًّ ، قال : لا بأس"[6] وذلك لأن قوله تجعل خلاًّ ظاهره جعل الخمر خلاًّ بسبب وعلاج .
الثالثة : الأخبار الواردة في أن الانقلاب بالعلاج لا تترتب عليه الطهارة وهي في قبال الطائفة الثانية : منها : موثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ ، فقال : لا إلاّ ما جاء من قبل نفسه"[7] . ومنها : موثقته الاُخرى قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض ، قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس"[8] . وهاتان الطائفـتان متعارضـتان ، وحيث إنّ الطائفة الثانية صريحة في طهارة الخلّ المنقلب من الخمر بالعلاج والطائفة الثالثة ظاهرة في نجاسته ، فيتصرف في ظاهر الطائفة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــ