responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 13
للطهارة أو لا تحصل به الطهارة فلا بد من الرجوع إلى الاطلاق المتقدم ذكره ومقتضاه الحكم ببقاء النجاسة وآثارها .
إذا عرفت ذلك فنقول : الصحيح اعتبار العصر في الغسل ، وذلك لأنه مفهوم عرفي لم يرد تحديده في الشرع فلا مناص فيه من الرجوع إلى العرف وهم يرون اعتباره في مفهومه بلا ريب ، ومن هنا لو أمر السيد عبده بغسل شيء ـ ولو من القذارة المتوهمة ـ كما إذا لاقى ثوبه ثوب رجل غير نظيف ، لا يكتفي العبد في امتثاله بادخال الثوب في الماء فحسب ، بل ترى أنه يعصره ويخرج غسالته . على أ نّا لو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من أ نّا نشك في أن العصر معتبر في مفهوم الغسل الذي به ترتفع نجاسة المتنجِّس أو لا اعتبار به ، وقد عرفت أن المحكّم حينئذ هو الاطلاق وهو يقتضي الحكم ببقاء القذارة إلى أن يقطع بارتفاعها كما إذا عصر .
وتؤيد ما ذكرناه حسنة الحسين بن أبي العلاء "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : تصب عليه الماء قليلاً ثم تعصره" [1] والوجه في جعلها مؤيدة أن الجملة المذكورة في الحديث مسبوقة بجملتين حيث سئل (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، وعن الثوب يصيبه البول ؟ قال : إغسله مرّتين [2] وهاتان الجملتان قرينتان على أن المراد ببول الصبي في الرواية هو الصبي غير المتغذي ولا يجب فيه الغسل كي يعتبر فيه العصر ، فالأمر به محمول على الاستحباب لا محالة .
وفي الفقه الرضوي "وإن أصاب بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرّة ، ومن ماء راكد مرّتين ثم اعصره" [3] وعن دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) قال في المني يصيب الثوب : "يغسل مكانه فان لم يعرف مكانه وعلم يقيناً أنه أصاب الثوب غسله كلّه ثلاث مرات يفرك في كل مرّة ويغسل ويعصر" [4] إلاّ أنهما لضعفهما مما لا يمكن
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] ،
[2] المروية في الوسائل 3 : 397 / أبواب النجاسات ب 3 ح 1 ، 395 / ب 1 ح 4 .

[3] المستدرك 2 : 553 / أبواب النجاسات ب 1 ح 1 ، فقه الرضا : 95 .

[4] المستدرك 2 : 555 / أبواب النجاسات ب 3 ح 2 ، دعائم الاسلام 1 : 117 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست