responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 12
وكذلك الحال في الأخبار حيث جعل الغسل في جملة منها مقابلاً للصب ، فقد ورد في بعضها "إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء ..." [1] وفي آخر حينما سئل عن بول الصبي "تصب عليه الماء ، فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً ..." [2] وفي ثالث "عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرّتين ، فانما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين ..." [3] .
وعلى الجملة لا تردد في أن الصب غير الغسل ، وإنما الكلام في أن الغسل الذي به ترتفع نجاسة المتنجِّسات ـ لما ذكرناه من أن الأمر في الروايات الآمرة بغسل الأشياء المتنجسة إرشاد إلى أمرين : أحدهما : نجاسة الثوب مثلاً بملاقاة النجس . وثانيهما : أن نجاسته ترتفع بغسله ـ هل يعتبر في مفهومه العصر فلا يتحقق إلاّ باخراج الغسالة بالعصر أو ما يشبهه كالتغميز والتثقيل ونحوهما ، أو يكفي في تحقق الغسل مجرد إدخال المتنجِّس في الماء أو صبّ الماء عليه حتى يرتوي ؟ وإلاّ فلم يرد في شيء من الروايات اعتبار العصر في الغسل فنقول :
إن مقتضى إطلاق ما دلّ على تقذّر المتقذّرات بالمنع عن استعمالها في الصلاة أو الشرب أو غيرهما مما يشترط فيه الطهارة أو بغير ذلك من أنحاء البيان ، بقاؤها على قذارتها إلاّ أن يرد عليها مطهّر شرعي بحيث لولاه لبقيت على نجاستها إلى الأبد ، كما هو المستفاد من قوله (عليه السلام) في موثقة عمار "فاذا علمت فقد قذر" [4] وعلى ذلك إذا علمنا بحصول الطهارة بشيء من الأسباب الموجبة للطهارة فلا مناص من الأخذ به وتقييد الاطلاق المتقدم بذلك . وأما إذا شككنا في أن الشيء الفلاني سبب
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] كما في صحيحة الفضل أبي العباس المروية في الوسائل 3 : 414 / أبواب النجاسات ب 12 ح 1 ، 1 : 225 / أبواب الأسآر ب 1 ح 1 .

[2] وهي مصححة الحلبي المروية في الوسائل 3 : 397 / أبواب النجاسات ب 3 ح 2 .

[3] وهي حسنة الحسين بن أبي العلاء المروية في الوسائل 3 : 395 / أبواب النجاسات ب 1 ح 4 .

[4] الوسائل 3 : 467 / أبواب النجاسات ب 37 ح 4 ، وتقدّمت في ص 8 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست