responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 11
وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجسات كالمتنجِّس بالبول ([1]) وكالظروف

[1] والتعـفير(
[2]) كما في المتنجِّس بولوغ الكلب
[2] . والعـصر (
[3]) في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله
[3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاطلاق في الماء مطلقاً ، بلا فرق في ذلك بين الغسلة الاُولى والثانية ، بحيث لو انقلب مضافاً قبل إكمال الغسلات أو قبل تمام الغسلة الواحدة ـ فيما لا يشترط فيه التعدّد ـ حكم بعدم طهارة المغسول به .
[1] يأتى الكلام في تفصيل هذه المسألة عن قريب
[4] ونصرح هناك بأن تعدد الغسل في المتنجِّس بالبول لا يختص بالماء القليل ، بل يشترط ذلك حتى في الكثير ، وإنما يكفي المرّة الواحدة في المتنجِّس بالبول في خصوص الغسل بالجاري وما يلحق به من ماء المطر ـ بناء على تمامية ما ورد من أن كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر
[5] ـ فتخصيص الماتن اشتراط التعدّد بالقليل يبتني على إلحاق الكثير بالجاري ، وفيه منع كما سيظهر .

[2] خص لزوم التعفير في المتنجِّس بالولوغ بما إذا غسل بالماء القليل ، وهذا من أحد موارد المناقضة في كلام الماتن (قدس سره) فانّه سوف يصرح في المسألة الثالثة عشرة بأن اعتبار التعفير في الغسل بالكثير لا يخلو عن قوّة ، ويأتي هناك ما هو الصحيح في المسألة .

[3] لا ينبغي الاشـكال في أن الغسل والصب لدى العرف مفهـومان متـغايران
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الظاهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجِّس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير. نعم ، لا يعتبر ذلك في الجاري .

[2] سيجيء منه (قدس سره) اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضاً ، وهو الصحيح .

[3] إذا توقّف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك فلا بدّ من اعتباره ولو كان الغسل بالماء الكثير ، وإلاّ فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضاً .

[4] في ص 54 .

[5] ورد ذلك في مرسلة الكاهلي المروية في الوسائل 1 : 146 / أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست