وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجسات كالمتنجِّس بالبول ([1]) وكالظروف [1] والتعـفير( [2]) كما في المتنجِّس بولوغ الكلب [2] . والعـصر ( [3]) في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاطلاق في الماء مطلقاً ، بلا فرق في ذلك بين الغسلة الاُولى والثانية ، بحيث لو انقلب مضافاً قبل إكمال الغسلات أو قبل تمام الغسلة الواحدة ـ فيما لا يشترط فيه التعدّد ـ حكم بعدم طهارة المغسول به . [1] يأتى الكلام في تفصيل هذه المسألة عن قريب [4]ونصرح هناك بأن تعدد الغسل في المتنجِّس بالبول لا يختص بالماء القليل ، بل يشترط ذلك حتى في الكثير ، وإنما يكفي المرّة الواحدة في المتنجِّس بالبول في خصوص الغسل بالجاري وما يلحق به من ماء المطر ـ بناء على تمامية ما ورد من أن كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر [5] ـ فتخصيص الماتن اشتراط التعدّد بالقليل يبتني على إلحاق الكثير بالجاري ، وفيه منع كما سيظهر .
[2] خص لزوم التعفير في المتنجِّس بالولوغ بما إذا غسل بالماء القليل ، وهذا من أحد موارد المناقضة في كلام الماتن (قدس سره) فانّه سوف يصرح في المسألة الثالثة عشرة بأن اعتبار التعفير في الغسل بالكثير لا يخلو عن قوّة ، ويأتي هناك ما هو الصحيح في المسألة .
[3] لا ينبغي الاشـكال في أن الغسل والصب لدى العرف مفهـومان متـغايران
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الظاهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجِّس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير. نعم ، لا يعتبر ذلك في الجاري .
[2] سيجيء منه (قدس سره) اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضاً ، وهو الصحيح .
[3] إذا توقّف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك فلا بدّ من اعتباره ولو كان الغسل بالماء الكثير ، وإلاّ فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضاً .