فلا يجوز ـ على الأحوط ([1]) ـ تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل [1]، وأن لا يكون متولداً من الزنا [2] وأن لا يكون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 ـ الأعلمية : [1] على ما أسلفنا تفصيله في المسألة الثانية عشرة فليراجع .
10 ـ أن لا يكون متولداً من الزنا :
[2] وهذا لا للاجماع المدعى في المقام ، لأنه على تقدير ثبوته ليس من الاجماع
التعبدي ، ولا لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ، لأن المتولد من الزنا كغيره مشمول للأدلة اللفظية ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بينهما كما لا يخفى .
وكذلك الحال بالنسبة إلى السيرة العقلائية ، لعدم اشتراطهم طهارة المولد في من يرجع إليه الجاهل .
بل لأن كون المجتهد متولداً من الزنا منقصة ، وقد تقدم أن الشارع لا يرضى بزعامة من له منقصة بوجه ، كيف ولم يرض بامامة مثله للجماعة فما ظنك بتصدّيه للزعامة الكبرى للمسلمين ، لأن منصب الفتوى من أعظم المناصب الإلهية بعد الولاية وإن لم يكن المتولد من الزنا مقصّراً في ذاته ، كما إذا كان عادلاً بل في غاية التقى والورع ، إلاّ أن نقصه من تلك الناحية موجب لحرمانه عن التصدي للزعامة العظمى كما عرفت .
وبذلك يتضح الفرق بين أمثال هذه الشروط مما يعد منقصة وشيناً ، وبين الموت الّذي قلنا بعدم كونه موجباً لسقوط فتوى الميت عن الحجية في بعض الصور، وذلك لأن الموت لا يعدّ نقصاً بوجه ، لأنه كمال وترق للنفس وانتقال من النشأة الزائلة إلى النشأة الآخرة ، ولذا اتصف به الأنبياء والأوصياء . ومن هنا قلنا بجواز تقليد الميت إذا أخذ منه الفتوى حال حياته ثمّ طرأه الموت .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مرّ .