responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 195
والحياة فلا يجوز تقليد الميت إبتداءً . نعم يجوز البقاء([1]) كما مرّ

[1] وأن يكون أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذن السيرة العقلائية ثابتة ولم يرد ردع عنها في الشريعة المقدسة ، فإن تمّ هناك إجماع على عدم جواز الرجوع إلى المتجزي فهو ، وإلاّ فلا مانع من تقليده فيما استنبطه من الأحكام وإن كان قليلاً غايته ، هذا .
على أ نّا لو سلمنا دلالة الكتاب والسنة على عدم جواز الرجوع إلى من لم يتصف بالفقاهة أيضاً لم يمكننا الحكم بعدم جواز تقليد المتجزي مطلقاً ، وذلك لأن النسبة بين المجتهد المطلق وعنوان الفقيه ، وكذا بينه وبين المتجزي عموم من وجه ، فإن عنوان الفقيه إنما يصدق باستنباط جملة معتداً بها من الأحكام ، ومعه قد يجوز التقليد من المجتهد المتجزي ، كما أنه قد لا يجوز التقليد من المجتهد المطلق ، فإن المجتهد إذا استنبط جملة معتداً بها من الأحكام ، ولم يتمكن من الاستنباط في غيرها لقصور باعه وملكته فهو متجزّ لا محالة ، إذ ليست له ملكة استنباط الأحكام على إطلاقها إلاّ أنه ممن يجوز تقليده لصدق عنوان الفقيه عليه ، لما فرضناه من أنه استنبط جملة معتداً بها من الأحكام وهي موجبة لصدق الفقيه عليه ، ومقتضى الكتاب والسنة جواز تقليد الفقيه كما مرّ . وإذا فرضنا أن المجتهد متمكن من استنباط الأحكام على إطلاقها من دون أن تختص قدرته بباب دون باب إلاّ أنه لم يتصد للاستنباط ولا في مورد واحد فلا شبهة في أنه مجتهد مطلق لقدرته عليه في جميع الأبواب والموارد ، ومع ذلك لا مسوّغ للرجوع إليه ، إذ لا يطلق عليه الفقيه لعدم كونه عالماً بالأحكام الشرعية بالفعل .
وعلى الجملة إذا كان المدار في جواز التقليد وعدمه هو صدق عنوان الفقيه فهو قد يصدق على المتجزي ، وقد لا يصدق على المجتهد المطلق ، ومعه لا مسوّغ للحكم بعدم جواز الرجوع إلى المتجزي مطلقاً .
8 ـ الحياة
[1] كما تقدم في المسألة التاسعة ، فلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل يجب في بعض الصور كما تقدم [ في المسألة 9 ] .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست