responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 341

سلطنة المالك عن ماله؛ بحيث لا يمكنه الوصول إليه.

و بعبارة اخرى: أنّه ليس في دليل اليد كلمة التلف حتّى نبحث في مفهومه، بل مفاد هذا الدليل التعبّد بضمان اليد بالنسبة إلى ما أُخذت، و معنى الضمان أمر عقلائيّ كما ذكرنا، بل في قاعدة الإتلاف‌ [1] أيضاً الأمر كذلك، فإنّ الإتلاف و إن كان مذكوراً في القاعدة، إلّا أنّه من باب ذكر أظهر المصاديق، فإنّ هذه القاعدة كمعنى الضمان عقلائيّة، و الأمر عند العقلاء ما ذكرنا، و في الشرع و إن وردت كلمة الإتلاف و التضييع موضوعاً لذلك، إلّا أنّ الخصوصيّة ملغاة عن ذلك بنظر العقلاء؛ بحيث لا يفهمون من الدليل إلّا أنّ قطع يد المالك عن ماله موجب للضمان.

فبهذا التقريب يمكن إثبات ضمان بدل الحيلولة في الجملة، بل ظهر بما ذكر: أنّ الضمان في جميع الموارد هو ضمان الحيلولة؛ لعدم خصوصيّة في الإتلاف و التلف و نحوهما من العناوين المشابهة لهما، و تفصيل ذلك يأتي في ضمن مطالب هذه المسألة.

2 دليل قاعدة السلطنة

ثمّ إنّه استدلّ الشيخ (رحمه اللَّه) على ذلك بقاعدة السلطنة [2] بتقريب: أنّ هذه القاعدة تثبت جواز مطالبة المالك بماله، و حيث إنّ أداء نفس المال متعذّر على الفرض يرجع إلى بدله؛ جمعاً بين الحقّين، كما مرّ في المثلي المتعذّر مثله‌ [3].

و قد مرّ ما في ذلك في تلك المسألة [4]، و قلنا بعدم إمكان المطالبة عقلًا لعدم تحقّق مبادئها. و في المقام خصوصيّة لا يمكن الالتزام معها بما ذكره و إن التزمنا به‌


[1] تقدّم في الصفحة 364.

[2] تقدّم في الصفحة 279.

[3] المكاسب: 112/ سطر 1.

[4] تقدّم في الصفحة 286 287.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست