حيث إنّها غير تالفة، فلو لم يجب تداركها من حيث فوات السلطنة على الانتفاعات بها، كان اعتبار عهدتها فعلًا لغواً، فالالتزام بكونها في العهدة فعلًا يقتضي الالتزام بأثر لها فعلًا [1]. انتهى محلّ الحاجة.
و الجواب عن ذلك:
أوّلًا: أنّ دفع محذور اللغويّة غير منحصر بالالتزام ببدل الحيلولة، بل المحذور يندفع بترتّب أثر آخر على هذا الاعتبار، كجواز المصالحة عليه و بيعه و غير ذلك من الآثار.
و ثانياً: قد مرّ مراراً أنّ قياس الأحكام القانونيّة بالشخصيّة أوجب مثل هذه الإشكالات، و الحال أنّ مبادي كلٍّ منهما و غاياته مغايرة لمبادئ الآخر و غاياته، و صحّة جعل القانون لا يدور مدار وجود المبادئ و الغايات في الأشخاص، بل المصحّح له وجود أثر في محيط هذا القانون و لو في بعض الأفراد، و قد مرّ تفصيل ذلك، فلاحظ.
نعم، يمكن تقريب هذا الدليل على نحو آخر يثبت ضمان بدل الحيلولة في الجملة: و هو أنّ دليل اليد مثبت لضمان اليد بالنسبة إلى ما أُخذت، و قد مرّ: أنّ معنى الضمان أمر تعليقيّ، و هو تعلّق المثل أو القيمة بالعهدة على تقدير التلف، فهل التلف المذكور في المقام له موضوعيّة لفعليّة الضمان، أو أنّه أحد مصاديق موضوعها، و الحكم بالضمان من جهة الحيلولة بين المالك و ماله؟
لا ينبغي الإشكال في أنّ موضوع الضمان عند العقلاء ليس منحصراً بالتلف، بل الموضوع عندهم إزالة سلطنة المالك عن ماله؛ بحيث لا يمكنه الوصول إلى ماله، و لذا لو أخذ قاهر مال زيد من يد الغاصب، كان الغاصب ضامناً له؛ مع عدم إمكان أخذ ماله من القاهر و إن لم يتلف المال بعدُ، فالميزان بنظر العقلاء هو الحيلولة و إزالة