responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 340

حيث إنّها غير تالفة، فلو لم يجب تداركها من حيث فوات السلطنة على الانتفاعات بها، كان اعتبار عهدتها فعلًا لغواً، فالالتزام بكونها في العهدة فعلًا يقتضي الالتزام بأثر لها فعلًا [1]. انتهى محلّ الحاجة.

و الجواب عن ذلك:

أوّلًا: أنّ دفع محذور اللغويّة غير منحصر بالالتزام ببدل الحيلولة، بل المحذور يندفع بترتّب أثر آخر على هذا الاعتبار، كجواز المصالحة عليه و بيعه و غير ذلك من الآثار.

و ثانياً: قد مرّ مراراً أنّ قياس الأحكام القانونيّة بالشخصيّة أوجب مثل هذه الإشكالات، و الحال أنّ مبادي كلٍّ منهما و غاياته مغايرة لمبادئ الآخر و غاياته، و صحّة جعل القانون لا يدور مدار وجود المبادئ و الغايات في الأشخاص، بل المصحّح له وجود أثر في محيط هذا القانون و لو في بعض الأفراد، و قد مرّ تفصيل ذلك، فلاحظ.

نعم، يمكن تقريب هذا الدليل على نحو آخر يثبت ضمان بدل الحيلولة في الجملة: و هو أنّ دليل اليد مثبت لضمان اليد بالنسبة إلى ما أُخذت، و قد مرّ: أنّ معنى الضمان أمر تعليقيّ، و هو تعلّق المثل أو القيمة بالعهدة على تقدير التلف، فهل التلف المذكور في المقام له موضوعيّة لفعليّة الضمان، أو أنّه أحد مصاديق موضوعها، و الحكم بالضمان من جهة الحيلولة بين المالك و ماله؟

لا ينبغي الإشكال في أنّ موضوع الضمان عند العقلاء ليس منحصراً بالتلف، بل الموضوع عندهم إزالة سلطنة المالك عن ماله؛ بحيث لا يمكنه الوصول إلى ماله، و لذا لو أخذ قاهر مال زيد من يد الغاصب، كان الغاصب ضامناً له؛ مع عدم إمكان أخذ ماله من القاهر و إن لم يتلف المال بعدُ، فالميزان بنظر العقلاء هو الحيلولة و إزالة


[1] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 106/ سطر 34.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست