أوّلًا: بدليل اليد: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» [1] ذكر الشيخ في «المبسوط» هذه الرواية مسندة، و الراوي الأخير سَمُرة بن جُنْدَب عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) [2]، أو «على اليد ما جنت حتّى تؤدّيه» نقلها السيّد في «الانتصار» مرسلًا [3]، أو «على اليد ما قبضت حتّى تؤدّي» نقلها السيّد [ابن زهرة] في «الغُنية» مرسلًا [4].
و يقع الكلام في هذا الحديث تارة من حيث السند، و أُخرى من حيث الدلالة و فقه الحديث:
أمّا سنده فكما ترى سنده ضعيف بسَمُرة و غيره مرسل، و لم يعلم استناد القدماء إليه في الحكم بالضمان، فإنّ الشيخ و السيّدين ذكروه احتجاجاً على العامّة، لا استناداً إليه، فلا يمكن دعوى انجباره باستناد القدماء إليه، لكن ابن إدريس مع عدم عمله بخبر الواحد يستند إلى ذلك في مورد من «السرائر» جزماً [5]؛ و إن أسند الحديث في مورد آخر منه إلى العامّة [6]، و المتأخّرون طرّاً يستندون إليه في الحكم
[1] سنن أبي داود 2: 802/ 2400، سنن البيهقي 6: 90/ سطر 4، عوالي اللآلي 1: 224/ 106 و 3: 251/ 3، و فيه: «حتّى تؤدّي»، مستدرك الوسائل 14: 8، كتاب الوديعة، أبواب وجوب أداء الأمانة، الباب 1، الحديث 12. و فيه: و رواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره «حتّى تؤدّيه».