و لو أُرِيد به أنّه أجاز ذلك في ماله قبل المعاملة، فهذا خارج عن محلّ البحث، و لا فائدة في هذه الإجازة لمسألتنا.
و لو أُرِيد به أنّ المالك حيث يعلم بفساد العقد، و أنّ المال لا يخرج عن ملكه بذلك، و مع ذلك يُقدم على ما فيه استيلاء الآخر على ماله، فهو راضٍ بتصرّف الآخر فيه، فهذا أيضاً خروج عن محلّ البحث، فإنّ الكلام في أنّ المقبوض بالعقد الفاسد بما أنّه مقبوض بالعقد الفاسد هل يجوز التصرّف فيه أو لا؟ و أمّا صورة قيام قرينة على أنّ المالك راضٍ بهذا التصرّف، فهي خارجة عن مورد النزاع. هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفيّ.
و أمّا الضمان فمع الإتلاف عقلائيّ يذكر في محلّه إن شاء اللَّه تعالى و أمّا مع التلف فليس كذلك، بل لا بدّ له من التماس دليل.