responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 444
وحيث إن ذيله - وهو قوله: " حتى تؤديه " - ظاهر في المعنى الخاص، وهو الأداء إلى المالك، لا الأعم منه، وإلا يلزم إما ضمان اليد الثانية بالاولى والمالك برد العوضين وتدارك الغرامتين، أو سقوط ضمانه بالنسبة إلى المالك برده إلى اليد الاولى، وكلاهما غير مرضي عندهم، فيتعين كون الصدر أيضا ظاهرا في المعنى الخاص، أي على اليد ما أخذت من مالكه حتى تؤدي إليه، فلا تكون اليد الثانية والثالثة ضامنة. ثم إن ما هو المغروس العقلائي والمعروف بالفارسية (دست دست را مىشناسد) عدم ضمان اليد الثانية إلا بالاولى وإن كان يعرف المالك، وبناء عليه لا يجوز للمالك الرجوع إلا إلى اليد الاولى، دون غيرها. فتحصل: أن ما اشتهر من جواز مراجعة المالك إلى كل واحد من الأيادي الواردة على ماله، غير مبرهن، وغير عقلائي، أما أنه غير مبرهن فلأن من المحتمل القوي أن الصدر يكون ظاهرا في كون المأخوذ منه مالكا أو ذا حق، وأما أنه غير عقلائي فلما اشير إليه. وبالجملة: لو سلمنا دلالتها على ضمان جميع السلسلة بالنسبة إلى المالك، فلا نسلم دلالتها على استحقاق المالك للرجوع إليهم، ودعوى الملازمة ممنوعة. نعم، يجب على الضامن أداء دينه في أي زمان شاء، قضاء لحق الضمان. فعلى ما تقرر ينحصر الضامن في السلسلة باليد الاولى، ولايجوز


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست