responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 443
الجهة الثانية: حول دلالة " على اليد... " على جواز رجوع المالك إلى كل يد من السلسلة لو سلمنا دلالتها على الضمان، وقلنا بإمكان اشتغال الذمم الكثيرة بالشئ الواحد ثبوتا، فلابد من الفحص عما يقتضيه إثباتا، فالذي هو المعروف عنهم دلالتها على جواز رجوع المالك إلى كل واحد من الأيادي (1). وأنت خبير: بأن محتملات القاعدة من هذه الجهة أيضا كثيرة: فمنها: أنها تفيد ضمان المأخوذ على الآخذ، سواء أخذ من المالك أو غيره، حتى يؤدي المأخوذ بعينه أو بمثله وقيمته إلى مالكه، أو المأخوذ منه. ومنها: أن الضمان منحصر بما إذا اخذ من المالك، ويؤديه إليه. والاحتمال الثالث: ما اختاره المشهور، من أن المأخوذ مضمون على الآخذ - سواء اخذ من المالك أو غيره - إلى أن يؤديه إلى مالكه. وسائر الاحتمالات يعلم من الاحتمالات المزبورة. فإن أمكن استفادة المعنى العام من الصدر وهو قوله: " على اليد ما أخذت " من مالكه أو غيره، يمكن ضمان الأيادي المتعاقبة، وإلا فلا، 1 - شرائع الإسلام 3: 185، قواعد الأحكام 1: 202 / السطر 18، مفتاح الكرامة 6: 229 / السطر 7، جواهر الكلام 37: 33.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست