responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 441
وتوهم: أنه إذا نقص في اليد الاولى، ثم انتقلت العين إلى الاخرى، يجب على كل واحد تدارك الناقص، في غير محله، لأن الضرورة قائمة على أن الأمانة إذا عابت في يد الأمين بلا تعمد وتفريط لا يضمن، فإذن لا يكون الضامن إلا من خرج عن شرط المحافظة، وهو لا يكون إلا أحدهما كما لا يخفى. إن قلت: قضية الأخبار السابقة ضمان كل واحد من الغار والمغرور للزوجة، مع أنها لا تستحق إلا مهرا واحدا، فتأتي الشبهة السابقة هنا. قلت: قد فرغنا عن ذلك، وذكرنا أن تضمين الغار باعتبار استقرار الضمان عليه، وأن المهر خرج عن كيسه، ولايكون مفادها ضمان كل واحد منهما عرضا (1)، خلافا لما استظهره الوالد المحقق - مد ظله - منها (2). دلالة قاعدة " على اليد... " على الحكم التكليفي خاصة وسقوط الاستدلال بها ولا يخفى: أن استفادة الحكم الوضعي من قاعدة اليد مماشاة مع القوم، وإلا فالذي يظهر لي أنها ليست - بمقتضى الغاية - إلا قاعدة تكليفية، ضرورة أن المفروض فيها بقاء العين عند إيجاب الرد، فما أفاده القوم: من أنها سيقت لإفادة إيجاب رد العين عند التلف، فتكون مورثة 1 - تقدم في الصفحة 400 و 409. 2 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 2: 340 و 354.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست