responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 381
على الثمن والمثمن بشقوقها وأحكامها (1). وأيضا يظهر الإشكال في منع جواز تصرف الغاصب في الثمن. نعم، قضية الاصول العملية عند الشك بقاء سلطنة المشتري، وممنوعية البائع عن التصرف، وهذا لا يستلزم عدم قابلية لحوق العقد إذا كان كليا للإجازة، كما لا يخفى. ثم إن ما أشرنا إليه من الإشكال، غير مختص بصورة علم البائع بغصبية ما في يده، بل هو جار وإن كان هو جاهلا. نعم، يجوز مع الجهل تصرفه في الثمن، إلا أنه إذا كان تصرفا مبذولا بحذائه المال، يكون ضامنا للاستيفاء. هذا حسب القواعد. وأما حسب الذوق، و " أن الغاصب يؤخذ بالأشق "، و " أنه أقدم على التسليط، وهدر ماله " وأمثال ذلك من العبارات، فربما يشكل تضمين البائع الجاهل بالغصب إشكالا موهونا فقها جدا. المسألة الثالثة: حول تلف أو إتلاف الثمن بيد البائع الغاصب إذا صارت عين الثمن في يد البائع الغاصب تالفة بتلف سماوي، فالمعروف المشهور في مفروض المسألة - وهو علم المشتري بالغصب - عدم الضمان (2). 1 - تأتي في الصفحة 433. 2 - تذكرة الفقهاء 1: 463 / السطر 15، مسالك الأفهام 1: 135 / السطر 8، جامع المقاصد 4: 76، جواهر الكلام 22: 305.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست