responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 380
ومن العجب استظهار الفقيه اليزدي (قدس سره) من قول القائلين، عدم جواز الرجوع مع بقاء الثمن في ملك المشتري (1)! وأنت خبير بما فيه، فإن من المحتمل ظنهم إعراضه عن الثمن لأجل استجلاب المغصوب، فيكون الإعراض مسقطا لملكه، وحيازة البائع مملكة. وأعجب منه ما ذكره الشيخ (رحمه الله): " من أنه إن كان مملكا لما كان يصح العقد بالإجازة " (2)!! فإن بيع الغاصب لنفسه قد عرفت أنه محل إشكال، بل منع في بعض صوره (3). هذا أولا. وثانيا: هذا الوجه لا يتم في الثمن الكلي. وثالثا: هذا تمليك للمالك الواقعي، وتسليط للغاصب، فبما أن المشتري ملك البائع يمكن صحة البيع بالإجازة، وبما أنه سلط الغاصب على ماله لا يكون له الاسترداد، لأنه إعراض، كما اشير إليه مثلا، فلا تخلط. ومما ذكرناه يظهر عدم الفرق بين بقاء الثمن في يد البائع الغاصب، أو انتقاله إلى اخرى، فإن صح الرجوع صح مطلقا، وإلا فلا مطلقا، لأن الانتقال من يده لا يورث أمرا جديدا. وأما مسألة تعاقب الأيادي، فتأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى 1 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 176 / السطر 3. 2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 145 / السطر 11. 3 - تقدم في الصفحة 89.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست