responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 379
المسألة الثانية: في استرداد المشتري للثمن مع علمه بالفضولية لو كان المشتري في الفرض المزبور عالما بالفضولية، فرد الثمن في البيع الشخصي أو الكلي إليه، فإن كان باقيا فله الاسترداد وفاقا للمعظم (1)، بل لا أجد في المسألة خلافا، ولكنه يأتي هنا وجه الإشكال فيما مضى، ضرورة أنه بناء على تمليكه يحتمل تعين ذلك عليه، عملا بعموم * (أوفوا بالعقود) * (2) والخارج عنه عنوان " الهبة " وهي لا تنطبق عليه، بل يحتمل كون التمليك حذاء التمليك الأعم من الصحيح والفاسد، وهو حاصل، فلا معنى لرجوعه إليه. ولعل لمثل ذلك ولما في " الجواهر " - " من أن عقوبته على ما فعله من الإقدام على شراء المغصوب تقتضي ممنوعيته عن الاسترداد " (3) - احتمل إطلاق كلمات النافين. ولا يظهر لي ما حكاه الفخر عن نص الأصحاب (4)، وثاني المحققين عنهم: من امتناع استرداد العين وإن بقيت (5)، فإنه كيف يمكن الالتزام بذلك جدا بمجرد بعض الذوقيات البدوية؟! 1 - إيضاح الفوائد 1: 420 - 421، الدروس الشرعية 3: 193، جامع المقاصد 4: 76 - 77، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 145 / السطر 9، البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 2: 331. 2 - المائدة (5): 1. 3 - جواهر الكلام 22: 306. 4 - إيضاح الفوائد 1: 417 و 421. 5 - جامع المقاصد 4: 71، 77.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست