responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 92
والعجب من أصحابنا المحققين، حيث جعلوا كلمة الوجوب موضوع بحثهم، واستظهروا منها الحكم (1)!! مع أن الاية ليست إلا باعثة نحو الوفاء بالعقود، ولا تكون مشتملة عليها. وإذا كان حملها على الاصل الاولي في الهيئات ساقطا، لما سمعت، فحملها على الاصل الثانوي فيها غير تام، لان ظاهرها التكليف الشرعي المورث للعقاب على تركه، فما هي الظاهرة فيه غير قابل للعمل به، وما هي القابلة للعمل به فيه خلاف ظاهرها، فتكون النتيجة ما أفاده البهبهاني (2) والرياض (3) وغيرهما على ما نسب إليهم (4)، وناظرة إلى عدة من المعاهدات المعلومة عندهم. ومما يورث مرامنا، هو أنها تفيد الوجوب الشرعي حسب الاصل الاولي ومقتضى قول المفسرين، وذلك مشروط بالقدرة، وهي ثابتة بالنسبة إلى التكاليف الالهية، ومنتفية بالنسبة إلى العقود، والالتزام بها فيها يوجب دلالتها على جواز العقود، وهو عكس المطلوب، وإخراج التكاليف الالهية غير ممكن، لانها القدر المتيقن منها، والقول بالتفكيك خروج عن العقل والعرف، ويكفي الثاني. ودعوى: أن الوفاء بالعقود هو العمل على طبق مقتضاها، ففي 1 - الاجارة، المحقق الرشتي: 15 / السطر 7، منية الطالب 1: 64 / السطر 3، البيع، الامام الخميني (قدس سره) 1: 126. 2 - لاحظ الاجارة، المحقق الرشتي: 15 / السطر 13. 3 - رياض المسائل 1: 511 / السطر 11. 4 - الاجارة، المحقق الرشتي: 15 / السطر 13.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست