responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 57
المعاطاة أو العقد المستحدث الاخر، ولا ينبغي الخلط بين البابين والمقامين (1). وفيه: أن تسليط الغير على الاموال جائز بمقتضاها، فلو سلطه عليها بعنوان التمليك بعوض، فهو أيضا صحيح، مع أن تسليط الغير خلاف مفادها، لان الناس لا يسلطون على أنفس الاخرين، ولكنه كما يجوز له أن يجعل ماله مورد سلطنة الاخر بلا عوض، له أن يجعلها مع العوض، فمع قبول المسلط عليه يجوز له التصرف فيما انتقل إليه، وهذا هو النقل البيعي المستخرج منها. فلزوم التبعية للمقررات العرفية يتصور على وجهين: أحدهما: ما هو غير المنافي لعموم السلطنة عرفا، كما في المثال المذكور. وثانيهما: ما هو المنافي عرفا، وهو يمنع عن تسليط الغير بعوض على ماله، والمنع عن مبادلة ماله بمال الاخرين ولو في صورة. فالمدار على فهم العرف فيما هو المنافي لعموم السلطنة ونفوذها، فالقاعدة وإن تعرضت للسلطنة على الاموال، إلا أن الملازمات المنافية لها تدفع بها. 1 - لاحظ البيع، الامام الخميني (قدس سره) 1: 80.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست