responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 56
قدير) (1). وحلها: أن الاموال متعلق السلطنة التي هي الحكم المجعول فيها، أو الممضي بها، وعموم السلطنة يقضي بأن الناس يجوز لهم التصرف فيها على الاطلاق، وخروج المال عنه بالسلطنة عليه وإعدامه لا يورث السلطنة على المعدوم، ولا لزوم حفظه. ولو فرضنا أن الشبهة غير منحلة عقلا فهي منحلة عرفا قطعا، وأنه يعلم منها المراد، كما لا يخفى. الشبهة الثانية: أن ما لدى العرف في إنفاذ المعاملات، يتوقف على أمرين: أحدهما: سلطنة الما لك على ماله، فمثل المجنون والطفل غير المميز لاسلطنة لديهم، فلابد في إنفاذ المعاملة من السلطنة على المال. ثانيهما: إيقاع المعاملة على طبق المقررات العقلائية، فبيع المجهول المطلق بمجهول مطلق، ليس نافذا لديهم، لا لقصور سلطنة المالك، بل لمخالفته للمقرر العقلائي. فإنفاذ السلطنة على الاموال، لا يلازم الانفاذ الثاني، بل العرف له السلطان على الاموال، وعليه التبعية للمقررات العقلائية، ولا سلطنة له عليها، فأحد الحكمين أجنبي عن الاخر، فلا معنى للاستدلال بها لصحة 1 - البقرة (2): 20 و 106 و 109.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست