responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 55
وأنها لاتتقوم بكونها مثبتة للسلطنة بأنواعها، والمعاطاة منها (1)، أو هي الصنف الملحق بنوعها، لان المراد منه ليس النوع المصطلح (2)، حتى يتوجه إليه: أن قاعدة التسليط لا دلالة لها على بيان المقررات العرفية والشرعية في النقل والانتقال، ولا يعقل نظارتها إلى الاسباب والعقود، لا نها غير الاموال (3)، فافهم وتدبر. شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة الشبهة الاولى: ما اشير إليه، وهو أن السلطنة على الاموال للناس، لاتعقل مع فقد موضوعها، وهو الناس، وما هو كالموضوع لها، وهي الاموال، فمفادها القدرة على الاموال وجواز تصرفهم فيها بأنحاء التصرفات التي يبقى معها الحكم، ولا يعقل اقتضاء الحكم إعدام موضوعها أو ما هو كالموضوع (4). وفيه: نقض بأنها ترد على قوله تعالى: (إن الله على كل شئ 1 - المكاسب، الشيخ الانصاري: 83 / السطر 20، حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: 12، حاشية المكاسب، المحقق الايرواني 1: 77 / السطر 27، مصباح الفقاهة 2: 101 - 102. 2 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 69 / السطر 32. 3 - البيع، الامام الخميني (قدس سره) 1: 80. 4 - حاشية المكاسب، المحقق الايرواني 1: 77 / السطر 29.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست