بيان المناط في بطلان عقد المكره ثم إن قضية ما شرحناه، عدم توقف بطلان بيع المكره بالايعاد على الضرر المالي، أو العرضي، أو غيرهما، بل المناط في بطلانه ترشح إرادة البائع من إرادة القاهر، فلو أمره الجائر بالبيع فباع من غير التوجه إلى إمكان التخلف عن أمره يقع باطلا. بل لا يلزم الاكراه بالمعنى الظاهر منه، فلو كان لاحد إمكان تسخير إرادة البائع، فباع يقع باطلا. فالمناط خروج البائع من الاستقلال في إرادته عقلا، كما في المثال الاخير، أو عرفا، كما في سائر المواقف، ولذلك لو أكرهه على الضرر اليسير حذاء بيع ما يملكه، فإنه يصح بيعه عندنا، لعدم مقهورية الارادة، وعدم خروجه عرفا من الاستقلال، وعدم مساعدة العرف على ذلك، بل يتهمه بأنه كان يشتهي بيعه. فما يتوجه إلى مقالة الاصحاب المتأخرين رضوان الله تعالى عليهم غير خفي، حتى نحتاج إلى التفصيل، فجميع القيود المأخوذة في كلمات القوم - من الكراهة بالنسبة إلى الفعل، والايعاد، وظن الترتب، وغير ذلك - غير تامة، وقد عرفت: أنه قد يتفق عدم توجه المكره - في قبال إرادة القاهر - إلى الجهات الاخر، ويصنع البيع كالمستبيع، فلا يتمكن من رجوعه إلى نفسه من لحاظ الظن بالترتب أو