responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 332
الاحتمال، مع أنه كاف فيما كان المحتمل قويا، والاحتمال موجودا (1)، فلا تغفل. بل لو اكرهه القاهر على بيع لو تركه يفسد في الارض، ويريق دماء المسلمين، أو يكتب الرسالة في رد الاسلام والقرآن وأمثال ذلك، فإنه يجب البيع وإن كان باطلا، لان الوجوب عقلي لا شرعي، كبيع المحتكر. إن قلت: مادة الاكراه دليل على أن الفعل مكروه للفاعل، وإلا فليس إكراها، بل هو الاجبار والقهر. ودعوى لزوم بطلان بيع المضطر، ممنوعة، لان المقدمة المتوقف عليها المحبوب والمشتاق إليه، مورد الحب والاشتياق قهراوحتما، فإذا رأى أن الفرار من الموت متوقف على قطع اليد، يرضى به، ويشتاق إليه، لذلك التوقف. قلت أولا: لا نبا لي بصدق الاكراه في هذه المسألة، لان دليله حكم العقلاء، ووجه البطلان لا ينحصر بالعموم والخصوص الوارد في مسألة الطلاق. وثانيا: ليس معنى الاكراه كون الفعل مكروها، لان من معانيه القهر. وثالثا: لا ينبغي الخلط بين الطيب، والرضا العقلي والنفسي كما مضى (2)، ضرورة أن التوقف لا يورث الحب، كما إذا توقف أداء الدين 1 - تقدم في الصفحة 324. 2 - تقدم في الصفحة 329.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست