responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 330
أن النجاسة الاتية من قبل الفعل المكره عليه، ليست من الاثار المربوطة بالشرائع حتى ترفعها الشريعة الاسلامية، ولا من الاثار المعتبرة عند العقلاء، حتى يحكموا بعدم اعتبارها عند الاكراه، والخباثة الحدثية عندهم كالنجاسة، ولتفصيل المسألة مقام آخر، فتدبر. إن قلت: استناد فعل المكره إلى المكره في الافعال التسبيبية - كالبيع والشراء - غير واضح، بل الظاهر خلافه، فلابد من أن يقال باشتراط كون الارادة غير مسبوقة بإكراه المكره، بمعنى أنه لا يكون من مبادئ وجودها، الاكراه والاجبار وقهر القاهر والجائر. قلت: الامر بحسب حكم العقل كما مر (1) واشير إليه، لان الارادة معلولة نفس المكره، إلا أن العرف هنا يرى إرادة السبب كإرادة الموكل، في كونها أقوى في صدور الفعل من إرادة المباشر، فالوكيل وإن هو المبدأ الواقعي لصدور الفعل والبيع، ولكن إرادته معلولة الارادة الاخرى. ويشهد لعرفية هذا، ذهاب المحققين في إرادة المقدمة إلى ترشحها من إرادة ذي المقدمة، غافلين عن امتناع هذا الترشح، إلا أن الامر عرفي، لان المبادئ المتخللة - لكثرة سرعة النفس، وشدة قدرتها على إحضارها - مغفول عنها. هذا مع أن قضية اشتراط عدم كون الاكراه من مبادئ الارادة، بطلان بيع من اكره على تسليم شئ لا يتمكن منه إلا ببيع داره، مع أنه لا يمكن الالتزام به، ولا يلتزم قائله بذلك. 1 - تقدم في الصفحة 326 - 327.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست