responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 329
وإن شئت قلت: مورد الاكراه فيما كانت إرادة البائع هو السبب بما هو سبب، وفيما كان التلفظ بالبيع إنشاء، هو ذات السبب، سواء أثر في معلوله، أو لم يؤثر. وعلى هذا لابد من صدق فناء إرادة المكره في إرادة المكره، حتى لا يرى الوسط بينهما من الدواعي الاخر، وإلا فلا دليل على بطلانه. بل قضية الاستثناء في آية التجارة (1) صحة بيع المكره، لان الرضا بمعنى الطيب العقلي موجود، وبمعنى الطيب النفساني غير موجود في بيع المضطر، وبمعنى العقد والارادة موجود في جميع الفروض. اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر كلمة الاستثناء: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) هو كون الارادة مستندة إلى رب التجارة، وأما إذا كانت معلولة الارادة الاخرى من المكره وغيره، فلا تكون التجارة صحيحة وحقة، بل هي باطل، فلفظة (منكم) ربما تفيد هذا المعنى الذي أسسناه في المقام. وقد خرجنا من الاختصار، فنرجو قبول الاعتذار. عودة إلى حكم العقل والعقلاء ببطلان عقد المكره ثم إن في المقام (إن قلت قلتات) حول حديث الرفع، ولكنها مما لا حاجة إليها، لان ما هو الدليل الوحيد حكم العقل والعقلاء بعدم نفوذ هذه التجارة، كما أن عدم رفع بعض الاثار الوضعية أيضا لحكمهم، ضرورة 1 - النساء (4): 29.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست