responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 288
وتوهم المنافاة بين نفوذ عقده، وولاية الاب والجد عليه (1)، مندفع بأن ذلك لا ينافيها، إذا أمكن لهم فسخ العقد فيما يجدون خلاف مصلحته في العقد، فلا يشترط الصحة بالاذن في هذه الصورة، ولا تكون ولايتهم منقطعة قبل البلوغ. ومن عجيب ما توهم: أن سقوط التكاليف الالزامية - من وجوب الوفاء والتسليم وأداء الارش - ينافي صحته (2)!! وأنت خبير: بأن العقد مع البالغ الباني على عدم الوفاء باطل، ومع الرشيد غير البالغ الباني على ترتيب الاثار صحيح، فلا تغفل. ولو تخلف فللاخر إعمال الخيار، سواء كان رشيدا بالغا، أو غير بالغ، بل نسب إلى الشيخ جواز بيع من بلغ عشرا (3). والتدبر في المسألة يعطي أن ذلك ليس لاجل اختيار البلوغ كذلك، بل الظاهر من عبارته (4) وعبارة العلامة في التحرير (5) والصيمري اختصاص الحكم بالبيع (6)، فتدبر. فدعوى: أن المسألة إجماعية (7)، ممنوعة، بل صريح جامع 1 - منية الطالب 1: 171 / السطر 2. 2 - لاحظ هداية الطالب: 247 / السطر 26. 3 - لاحظ مفتاح الكرامة 4: 170 / السطر 14، جواهر الكلام 22: 260. 4 - لاحظ المبسوط 2: 163. 5 - تحرير الاحكام 1: 164 / السطر 10 - 11. 6 - لاحظ مقابس الانوار: 109 / السطر 27. 7 - جواهر الكلام 22: 260 - 261.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست