responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 289
المقاصد نفي البعد عن كون بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية، أم لا (1)، بل الاردبيلي (رحمه الله) قد منع في طي كلامه الاجماع أيضا (2). مع أنها ذات رواية وآية، فلا تذهل. وما قيل: من أن البطلان متفق عليه بين المسلمين (3) مردود، هذا أبو حنيفة فإن من تقاسيمه يظهر صحة العقد الذي فيه النفع البين، كقبول الهدية، والدخول في الاسلام (4). نعم، سائر الطوائف قالوا بالصحة مع الاذن والاجازة إلا الشافعي (5)، فإنه جعله مسلوب العبارة، كما هو المعروف بيننا. ذنابة: في المآثير التي قد يستدل بها على سلب عبارة الصبي قد يستدل على أنه مسلوب العبارة بطوائف من المآثير والاخبار: الطائفة الاولى: ما تدل على أنه مرفوع عنه القلم، ففي الخصال بإسناده عن ابن ظبيان الوضاع الجعال الكذاب (6) قال: اتي عمر بامرأة 1 - جامع المقاصد 5: 185 / السطر 16. 2 - مجمع الفائدة والبرهان 8: 153. 3 - لم نعثر عليه، لاحظ جواهر الكلام 22: 260 - 261. 4 - الفقه على المذاهب الاربعة 2: 363. 5 - الفقه على المذاهب الاربعة 2: 365. 6 - قال ابن الغضائري في حقه: غال، وضاع للحديث، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، لا يلتفت إلى حديثه. وقال النجاشي: ضعيف جدا، لا يلتفت إلى ما رواه. وروى الكشي عن الفضل أنه قال: الكذابون المشهورون، أبو الخطاب ويونس بن ظبيان و.... لاحظ اختيار معرفة الرجال: 546 / 1033، رجال النجاشي: 448 / 1210، مجمع الرجال 6: 284.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست