responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 115
وهكذا توهم: أنه من الاصل المثبت، ضرورة أن المقصود ليس إثبات عنوان الصحة وعنوان المؤثر الشرعي بل التأثير معلوم عرفا، وما هو المشكوك شرطية شئ في التأثير زائدا على ما عندهم، وإذا كانت هي منتفية فالمطلوب ثابت. هذا، ولكن التحقيق عدم جريانه في هذه المواضع مطلقا، لانه مع الشك في شرطية شئ يشك في كون السبب العرفي ممضى أم لا، وإثبات الامضاء بالادلة اللفظية والسيرة المنضمة بعدم الردع، خروج عن الفرض كما لا يخفى. ثم إنه كما يتمسك بالبراءة لصحة المعاطاة، يتمسك بأصل العدم الازلي للزومها، لان الشك في بقاء الملك مسبب من الشك في تأثير الفسخ، وإذا صح أنه لم يكن مؤثرا بنحو السلب المحصل المجامع مع عدم الموضوع، يجوز التمسك بالاستصحاب. وهذا هو الجاري في مباحث العدم الازلي، لان المقصود ليس إثبات شئ آخر حتى يكون مثبتا، بل المطلوب يحصل بنفس التعبد بالعدم المذكور، لان المتعبد به كلي ينطبق على المورد. وهذا نظير ما لو ورد إذا لم يكن الجاهل موجودا أكرم علماءكم فإنه لو شك في وجود الجاهل يستصحب العدم المحمولي، وينقح موضوع القضية الشرطية، ولقد أوضحنا المسألة في مباحث الشروط (1)، وفي كتب الاصول (2)، فراجع. 1 - تحريرات في الفقه، كتاب الخيارات، المقصد الثالث في الشروط، التنبيه الرابع. 2 - تحريرات في الاصول 8: 487 - 488.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست