responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 114
خاتمة: في حكم الشك في اشتراط الاسباب العرفية بشئ إذا شك في الاسباب العرفية في شرطية شئ لها، كالعربية والماضوية، فمقتضى أصالة البراءة الشرعية عدم الشرطية، وحيث إن السببية معلومة عرفا مع قطع النظر عنهما، لا يكون الاصل مثبتا. وقد اختار استاذي الوالد المحقق جريانها في الشرائط الشرعية، دون العرفية (1)، معللا بما اشير إليه، فعليه يصح التمسك بها لصحة المعاطاة لما يشك في شرطية اللفظ، وهو لو كان شرطا يكون شرعيا. إن قيل: في جريان البراءة في أمثال المقام يشترط بقاء المشروط، كما في نفي العربية والماضوية، وأما نفي اعتبار اللفظ فهو غير ممكن، لانه سبب حيال سببية الفعل، فلا يثبت بها صحة المعاطاة. نعم، إذا شك في شرطية التعاطي من الطرفين - بعد كون الطرف الواحد محققا لعنوان المعاملة عرفا - فالمرجع هي البراءة. قلنا: لا يلزم في رفع الشرط عنوان المشروط، بل يكفي عنوان المقارنة، مثلا إذا شك عند إيجاد البيع بالفعل في شرطية اللفظ مقارنا معه، فإنه يصح التمسك بها، ويلزم صحة السبب. وتوهم ممنوعية المعاملة بالسببين فاسد، بل الاحوط عندما يتعاطى العقد باللفظ، وإذا عقد باللفظ فالاحوط أن يكون التسليم والتسلم بعنوان المعاملة والتسليم والتسلم، وهذا مما لا بأس به. 1 - أنوار الهداية 2: 62 - 63.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست