responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117

تعالى او المنذورة وشبهها فكالمكتوبة ولو دخل وقت الفريضة متلبسا بالكسوف فالمروى في الصحيح عن الصادق (ع) قطعها وفعل الحاضرة ثم البناء في الكسوف وعليه المعظم وفى المبسوط يقطعها ويستانف الكسوف وقبل بالرواية مع ضيق الوقت الحاضرة والا اتم الكسوف وهو قريب ولايضر الفعل الكثير هنا لانه كاطالة افعال الصلوة الواحدة ولا يصح على الراحلة اختيارا وتمسك ابن الجنيد على جوازه بمكاتيب الرضا (ع) ويحمل على الضرورة وكذا الماشى وتجوز صلوتها في الاوقات الخمسة ولايستحب الخطبة لها ويلزم النساء والمسافر ويصلين مع الرجال ويكره لذوات الهيئة بل يصلين فرادى او في جماعة النساء والاحسن جلوس الحايض والنفساء في مصلاهما كالمكتوبة ثم لا قضاء عليهما ولا يشترط في شرعيتها الامام وقول الثورى والشيبانى به شاذ نعم يستحب جماعة وان كان خسوف القمر فروع لو ادرك الامام في اثناء الركوعات صبر حتى يدخل في الركعة الثانية مع سعة الوقت والا صلى منفردا ولو دخل بنية الندب ثم استانف النية عند الثانية جاز واحتمال الدخول وتلفيق الركعات ضعيف ولو دخل بظن الركوع الاول فتبين غيره استمر ندبا حتى يتم الركعة ثم يستانف واحتمال عدوله إلى الانفراد بعيد ويجوز اقتداء المفترض فيها بالمتنفل والعكس كاليومية النظر الثانى في الكيفية ويشترط فيها ما يشترط في اليومية وتعيين السبب في النية وزيادة اربع ركوعات في كل ركعة من الركعتين فيكون في كل ركعة خمس ركوعات ويتخير في التبعيض والتكميل في السورة ويتعين الحمد مرة في كل ركعة ويتكرر وجوبا ان اتم السورة والا اجزأ بعض الصورة واقل ما يجزى في كل ركعة سورة كاملة واكثره خمس سورا او تكرار سورة او اكثر خمسا والظاهر ان القران

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست