responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 116

اصلا ووقتها في البواقى هذه السبب فان قصر فلا وجوب الا الزلزلة ويحتمل الوجوب بمجرد السبب وان لم يسع الزمان في الكسوف وغيره وقد اوما اليه المعتبر ويحتمل اشتراط ركعة مع الطهارة قال كثير ويكون في الزلزلة اداء دائما وصار بعضهم إلى انها قضاء وفاء بحق الوقت واجرى بعضهم الاداء فيما عدا الكسوف ولو غاب القرص كاسفا او طلع القمر خاسفا ثم ستر به الشمس او الغيم صلى اداء للاصل ويحتمل للرجوع إلى عدل من اهل الرصد فان فاتت قضا العالم العامد مطلقا والاقرب ان الناسى كذلك ويفترقان بالاثم في العامد وفى النهاية و المبسوط لا يقضى الناسى ما لم يستوعب الاحتراق وظاهر المرتضى عدم وجوب القضاء لم يستوعب وان تعمد الترك واما الجاهل بالوقوع فاوجب المفيد عليه القضاء وان لم يستوعب غير انها تقضى جماعة مع الاستيعاب وفرادى لا معه ذكره في خسوف القمر ابنا بابويه اوجبا القضاء مطلقا وظاهر الشيخ تخصيص القضاء بالايعاب مع الجهل وهو قريب لرواية محمد بن مسلم عن الصادق (ع) فروع لو كان رصديا او اخبره عدل رصدى او جماعة فساق بالحصول فالاقرب انه كالعالم اما لو حضر الوقت فلم ير ولا مانع فلا شيئ واما غير الكسوفين فقضاء مع الجهل قطعا ولا اعتبار هنا بحكم المنجم نعم يجب على العالم بها وان نسى ولو جامعت الحاضرة قدمت على النافلة وان اتسع وقتها و هو مروى في الليلية وجواز الموقية ظاهر المعتبر وتخير اذا كانت الحاضرة فريضة واتسع الوقتان وفى النهاية يبدأ بالحاضرة ولو تضيقت احديهما قدم المضيقة وان تضيقا قدم الحاضرة فان فاتت الكسوف ولم يكن فرط فيها ولا في تاخير الحاضرة فلا قضاء والا وجب ان فرط فيها والاقرب وجوبه اذا كان قد فرط في الحاضرة ولو جامعت الجنازة او الطواف او العيد الواجبة نظرا إلى قدرة الله

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست