responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 113

قضاه بعد التسليم عند الشيخ ولا يجب القيام في الخطبتين ويجوز ان على الراحلة ولو اجتمع عيد وجمعة تخير من حضر العيد في من حضر الجمعة مطلقا لصحيح الحلبى عن الصادق (ع) وخصه ابن الجنيد بالناى لخبر اسحق بن عمار عنه (ع) وكلاهما حكاية لفعل على (عليه السلام) وابوالصلاح وابن البراج اوجباهما معا مطلقا ولا خلاف في الوجوب على الامام الا ما يظهر من كلام الشيخ في الخلاف من سقوطها عنه ولو ثبت روءية الهلال افطرو او صلوا ان بقى الوقت والا فلا وابن الجنيد حكم بالصلوة بعد الزوال الثانى في سننها وهى الاصحار بها الا بمكة فمسجدها افضل ولو منع من الصحرا صليت في المساجد وخروج الامام ماشيا حافيا ذاكر الله تعالى بسكينة ووقار ولو شق عليه ركب والغسل والتنظيف والتطييب ولبس الفاخر و السواك والتعمم شتاء وصيفا وقال ابن الجنيد ويتعمم الامام بعمامة قطن يلقى احد طرفيها على صدره والاخر بين كتفيه وياخذ بيده عكازا والخروج بعد طلوع الشمس والمفيد قبله وان يطعم قبل خروجه في الفطر ويستحب الحلو وانكر ابن ادريس التربة استضعافا للرواية قال فالافضل السكر وبعد عوده في الاضحى من اضحيته واخراج الامام المخبتين فيها وفى الجمعة ثم ردهم وقيام الخطيب والحث على الفطرة وتقديرها وجنسها ووقتها ومستحقها وكيفية الاخراج في عيد الفطر وذكر الاضحية وما يعتبر فيها في عيد الاضحى والمناسك ان كان بمنى وقول المؤذن الصلوة ثلاثا والتكبير للرجال والنساء في الفطر عقيب اربع اولها المغرب ليليته وفى الاضحى عقيب خمسة عشره للناسك بمشى اولها ظهر يوم النحر وعشر لغيره واوجبه المرتضى (رحمه الله) وابن الجنيد وقال ابن بابويه يكبر في الفطر ايضا عقيب ظهرى العيد ولا يستحب عقيب النوافل ولا في

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست