responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 112

الجمعة وهما مهجوران وغيرا المكلف بها وجوبا يصليها ندبا في منزله وكذا من لا يتمكن من الخروج مع الامام والظاهر اشتراط فرسخ بين فرضى العيد كالجمعة لا بين النفلين او فرض ونفل ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا كما يقاتلون على الجمعة ولو فاتت فالقضاء وجوزه الشيخ لا بقصد القضاء قال انشاء اربعا وان شاء اثنين و الظاهر من ابن الجنيد استحبابه وقد يفهم من كلام ابن ادريس ويجوز حمل كلامه على استحباب الاتيان بها في الوقت لمن فاتته مع الامام والنظر اما في ماهيتها واحكامها او في سننها اما الاول فهى ركعتان كساير الصلوات والخطبة بعدها كخطبة بعدها كخطبتى الجمعة واول من قدمها عثمان ليمنع الناس من الانصراف وكانوا اذا صلى انصرفوا ويقولون ما نصنع بخطبة وقد احدث وتبعه مروان ثم تركت هذه البدعة بين كافة المسلمين واكثر الاصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين ونقل في المعتبر الاجماع على استحبابهما وصرح الحلبون بوجوبهما والاتفاق على عدم وجوب استماعهما وليكبر فيها زائدا على المعتاد خمسا في الاولى واربعا في الثانية بعد القرائة فيهما وتفيت وجوبا فيهما على الاقرب ويستحب ان يكون بالمرسوم واوجبه ابوالصلاح وابن الجنيد يكبر في الاولى قبل القرائة وفى الثانية بعدها وبه اخبار صحاح محمولة على التقية والمفيد وابنا بابويه التكبير والقنوت في الثانية ثلثة بناء على تقديم تكبيرة القيام إلى الثانية والاول اشهرو وقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال فيحرم السفر قبلها فيه ويكره بعد الفجرو لو نسى التكبير لم يقضه بعد الصلوة خلافا للشيخ والاولى وجوب سجدتى السهوله ولو شك في عدده بنى على اليقين ولو ادرك بعضه مع الامام اتمه لنفسه فان خاف فوت الركوع والا فان تعذر

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست